التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

العلماء

رحمهم الله أن يتوضى من هذا الماء ويتيمم ليأخذ بالقولين جميعا و أن أخذ بالتيمم وترك هذا الماء لم يخرج عندي من الصواب إذا كان الماء قليل والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة: وفي من رأى رجلا من قومنا توضى وصار يقتل القمل بأظافره ثم قام يصلي بالناس جماعة من غير أن ينظف أظافره من دم القمل ولم يراه أعاد الوضوء أيجوز له أن يصلى بصلاته أن غاب عنه بقد ما يعلم أنه غسل تلك النجاسة غير أنه لا يدين بتنجس مثلها إلى أن يصلي خلفه بعد غيبته أم لا يجوز ذلك حتى يعلم أنه غسل تلك النجاسة وما القول في ذلك؟

الجواب: فيما يعجبني أن لا يجوز لهذا الرجل أن يصلي خلف هذا الرجل حتى يصح عنده انه قد غسل هذه النجاسة و توضى بعد ذلك والله أعلم.

مسألة: ومنه إذا كان في البلد جدري وحم أحد البالغين ممن لا يجدر بعد و لم يبن بعد حب جدري إلا الحما و لا يدري أنه للجدري أم لا

أيتوضى بالماء أم يجوز له التيمم؟

الجواب: إذا كان الجدري لم يظهر وكانت الحما لا يخاف عليه منها من قبل الماء يلحقه ضرر فيها لا يحتمله بدنه لم يجز له أن يتيمم عند وجود الماء والقدرة عليه والله أعلم.

مسألة: وفي من يقرأ الفاتحة متوضيا فيقول الحمد لله رب العالمين بكسر اللام من العالمين أينتقض وضوءه بذلك أم لا نقض عليه بذلك وفي معنى قراءة أن الله رب العالمين الذين هم ضد الجاهلين ولم ينف

في قرائته أن يكون الله ربا لغيرهم وكيف الرأي في ذلك؟ الجواب: لا نقض عليه في وضوؤه على هذه الصفة و الله أعلم. مسألة: ومنه وكيف صفة تيمم العاجز عن التيمم بنفسه لثقل المرض أهو أن يضرب الصحيح بيدى المريض فى التراب و يمسح بهما وجه المريض أم يذر عليهما التراب أم يضرب الصحيح بيدى نفسه في

205