التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

مسألة: ومنه وفي المصلي إذا جهر بالاستعاذة أتفسد صلاته أم لا؟ الجواب: أكثر القول على التعمد بلا عذر تفسد والله أعلم. وأما على السهو والنسيان فلا تفسد وكذلك أن كان من أجل الشكر وبالله

التوفيق.

مسألة: ومنه وفى من يجهر بتبين الضمه على الهاء من أسم الله تعالى في تكبيرة الإحرام أيضر ذلك صلاته أم لا؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر إذا أشبع الضمه حتى صار واواً فسدت صلاته وأن لم تصر واوا لم تفسد صلاته والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل قائماً وإنما هو لما فرغ من الركوع خر ساجداً أو قال في أنخراره سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكبر للسجود وقد سارت

للسجود

جبهته قريباً من الأرض أتتم صلاته على ذلك أم تفسد؟ الجواب: والله الموفق والهادي إلى الحق والصواب أن كان منه هذا على غير العمد لمخالفة السنة فلا يبلغ به إلى فساد صلاته على ما سمعته من الأثر و الله أعلم قال المؤلف أرجو أني حفظت في هذه المسألة عن هذا الشيخ المذكور أن صلاته على هذه الصفة ناقصة. و أما البدل فلا يبلغ به إلى البدل و الله

أعلم رجع.

.

مسألة: ومنه وفي من يشدد الألف من أكبر من تكبيرة الإحرام أتفسد صلاته بذلك أم لا. كان يصلي فريضة أو نافلة أو على جنازة؟ الجواب: أني اعتبرت تشدد الألف فلم يتبين كيف تشديده و إنما يقع التشديد على الكاف و إنما الألف عليها المد والله أعلم

مسألة: ومنه وفي من يصلي الظهر فقعد للتحيات الأولي ثم قام بعد أن أتمها فقرأ الإقامة ساهياً ثم ذكر أنه لم يكن أتم صلاته فرجع يقرأ

???