التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

الفاتحة أتتم صلاته على هذا أم لا؟

الجواب: في مثل هذا يجري فيه الاختلاف و يعجبني أن لا نقض عليه و عليه سجدتا الوهم إذا سلم من الصلاة والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المصلي إذا استعاذ سراً في نفسه بلا أن يحرك لسانه يجزيه ذلك أم لا؟

الجواب: هو بمنزلة من لم يستعذ و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المصلي إذا استعاذ ثم شك في الاستعاذة بعد أن خرج منها أنه أحكمها أو لم يحكمها أيرجع إليها و يحكمها أم لا؟ الجواب: إذا دخل في القراءة فلا يرجع إليها و أن شك فيها قبل أن يدخل الحمد فيعجبني الإجازة له أن يعيدها والله أعلم.

في

مسألة: ومنه وفي من صلى فرض العتمة و السنة مفرداً و صلى الوتر جماعة في شهر رمضان أفي ذلك كراهية أم لا؟ أرايت أن صلى التراويح

وحده وصلى الوتر جماعة في شهر رمضان أكله سواء أم لا؟ الجواب: لم أعلم كراهية في هذا على كل الوجهين و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام و استيقن أنه قد احكم قوله الله على ما ينبغي له وشك واستيقن أنه لم يحكم قوله أكبر أعليه أن يعيد التكبيرة من أولها أم يجزيه إعادة أكبر وحدها؟

الجواب: فيما يعجبني أن يعيدها من أولها والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المصلي إذا أتم قراءة الفاتحة ثم شك واستيقن أن قال في قرأته بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين و لم يكن قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أعليه أن يعيد الفاتحة من أولها إلى آخرها أم يجزيه قراءة ما ترك منها ثم يركع؟ الجواب: أما في الشك فلا يرجع في مثل هذا على الشك أن كان قد أتمها

214