التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢١٦أو صاب في آخرها ثم طرأ عليه الشك من بعد ذلك. و أما أن استيقن فيعجبني أن يعد الذي نسيه و ما بعده والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المصلي إذا نظر إلى الإمام ليتيقنه أو نظر إلى دابة رآها في موضع سجوده متعمداً للنظر إليها أيضر ذلك صلاته أم لا؟ وهذا عندي على معنى السؤال؟ الجواب: ومعنى الجواب إذا تعمد المصلي إلى نظر شيء بعينه حتى استبانه فيعجبني عليه النقض ولا يعدم هذا من الاختلاف إذا كان النظر قدامه فيما دون خمسة عشر ذراعاً والله أعلم
مسألة: ومنه وفي من يصلي الجمعة فيستعيذ ويبسمل إذا قام للصلاة أتفسد ذلك صلاته أم لا؟ أم في ذلك كراهية بلا فساد أم هو مندوب
إليه؟
الجواب: لا يبلغ مثل هذا عندي إلى فساد صلاته لأن أصله مما يدخل في الصلاة و تركه عندي أحسن لأنه في هذا الموضع ليس هو من أمر الصلاة و إنما يجوز الكلام بعد تمام الخطبة في معاني الصلاة و الله
أعلم.
مسألة: ومنه وفي من يكرر قراءة سورة قل هو الله أحد مرتين أو مراراً في صلاة الفريضة أتفسد ذلك صلاته أم لا. كان متعمداً أو ناسياً؟ الجواب: أما على العمد في الفريضة ففي ذلك كراهية إذا كررها في ركعة واحدة بلا نقض و في النسيان فلا بأس به والله أعلم
في
مسألة: وفى بساط فيه تصويرة ذي روح أيجوز للمصلي أن يصلي الموضع الذي فيه التصويرة من ذلك البساط و يسجد في موضع خال من التصويرة من البساط الذي ذكرناه أم لا يجوز السجود على ذلك البساط كله من أجل التصويرة التي فيه؟ الجواب: إذا كانت التصويرة عن يمينه أو عن شماله و لم تكن بينه وبين
215