التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢١٧مسجوده ولا قدامه في أقل من خمسة عشر ذراعا لم تضره تلك الصورة في صلاته و بالله التوفيق
مسألة: ومنه وفي من يقرأ في صلاته إذا زلزلت الأرض زلزالها فقال يومئذ تحدث أخبارها زلت لسانه في ذلك و هو غير عامد و لا جاهل أتنتقض صلاته بذلك أم لا؟
الجواب: أما على العمد ففي أكثر القول أنها تفسد صلاته ولا بأس به على النسيان والله أعلم
.
مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد بن عبدالله أمعد البهلوي - رحمه الله - وفي رجل دخل المسجد وأقام الصلاة وصلى من الفريضة ركعتين ثم أقام إمام ثاني الصلاة أله أن يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة أم لا؟ الجواب: فنعم يقطع صلاته و يصلي مع الجماعة. قال الناظر في هذه المسألة على ما سمعنا من الأثر أن المصلي إذا أراد قطع صلاته ليصلي المسجد حين رأى الإمام قد قام للصلاة أن كان قد صلى ركعتين من صلاته يسلم ويجعلها نافلة و أن كان قد صلى ركعة واحدة يسلم و يجعلها وترا. وأما الذي ذكر صلاة نسيها بعد أن دخل في صلاته الحاضرة فيعجبنا أن يتمها لأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم) (سورة محمد: الآية (??) فهذا الذي يعجبنا من الأقاويل والله
مع
أعلم.
الجماعة
مسألة
في
: وكذلك إذا ذكر صلاة قد نسيها و قد صلى من الصلوات مثل الأولى ركعتين أله أن يقطع صلاته و يصلي التي نسيها أم لا؟ الجواب: نعم يصلي التي نسيها إذا لم يخف فوت الحاضرة والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من أراد أن يصلي تطوعا في جوف الليل و ليس عنده ماء أيجوز له أن يترب و يصلي أم لا؟
216