التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢١٨الجواب: فنعم يجوز له التيمم ويصلي والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة التيمم لا يعجبنا ذلك إلا إذا كان له عذر عن الوصول إلى الماء. و أما الذي ليس له عذر فتيممه بالتراب ليس بشيء و كأنه صلى الصلاة بغير وضوء فلا تجوز الصلاة إلا بالوضوء عند القدرة على الماء والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من يصلي على فراش وانكشفت عورته عليه أيكون کانکشافها بالأرض وتنتقض صلاته أم لا؟
الجواب: لا تنتقض صلاته و الله أعلم
مسألة: وهل تجوز الصلاة على غماء الساقية إذا كانت بين أناس شتى
للذي أغماها بنفسه أم لا؟
الجواب: صلاته جائزة والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي الحائض هل يجوز لها أن تعلم الصلاة أحدا غيرها من الناس أم لا؟
الجواب: يجوز للحائض أن تعلم الصلاة ولا نقض على من صلى ولا بأس عليها لأن الصلاة غير القرآن و الله أعلم. قال الناظر سوى قراءة القرآن من الصلاة و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي من يصلى فريضة صلاة الظهر ثم سهى ولم يذكر أنه يصلى فريضة صلاة الظهر أتجزيه صلاته أم تفسد؟ الجواب: فإن ذكر أنه يصلي الظهر ويرجع إلى نية صلاة الظهر قبل أن يتم صلاة. فلا تفسد صلاته والله أعلم و ذلك إذا أجرم على نية صلاة
الظهر.
مسألة: وفي الأستعاذ في الصلاة باللسان والقلب؟
الجواب: فهي باللسان والله أعلم.
???