التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

الجواب: فنعم يجوز له التيمم ويصلي والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة التيمم لا يعجبنا ذلك إلا إذا كان له عذر عن الوصول إلى الماء. و أما الذي ليس له عذر فتيممه بالتراب ليس بشيء و كأنه صلى الصلاة بغير وضوء فلا تجوز الصلاة إلا بالوضوء عند القدرة على الماء والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من يصلي على فراش وانكشفت عورته عليه أيكون کانکشافها بالأرض وتنتقض صلاته أم لا؟

الجواب: لا تنتقض صلاته و الله أعلم

مسألة: وهل تجوز الصلاة على غماء الساقية إذا كانت بين أناس شتى

للذي أغماها بنفسه أم لا؟

الجواب: صلاته جائزة والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الحائض هل يجوز لها أن تعلم الصلاة أحدا غيرها من الناس أم لا؟

الجواب: يجوز للحائض أن تعلم الصلاة ولا نقض على من صلى ولا بأس عليها لأن الصلاة غير القرآن و الله أعلم. قال الناظر سوى قراءة القرآن من الصلاة و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي من يصلى فريضة صلاة الظهر ثم سهى ولم يذكر أنه يصلى فريضة صلاة الظهر أتجزيه صلاته أم تفسد؟ الجواب: فإن ذكر أنه يصلي الظهر ويرجع إلى نية صلاة الظهر قبل أن يتم صلاة. فلا تفسد صلاته والله أعلم و ذلك إذا أجرم على نية صلاة

الظهر.

مسألة: وفي الأستعاذ في الصلاة باللسان والقلب؟

الجواب: فهي باللسان والله أعلم.

???