التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢١٩مسألة: ومنه وفي من يصلي و قدامه سراج أو نار أيجوز ذلك أم لا؟ الجواب: فالنار الموقدة لا تجوز. وأما السراج فلا بأس به والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة ينبغي أن يفسر حد النار لأنها إذا كانت قدام المصلي أكثر من خمسة عشر ذراعا و كانت موقدة لم تقطع عليه والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من يصلي نافلة ولزمه سهو يسجد له إذا لم أتم
الصلاة أو إذا سلم؟ الجواب: فيسجد له إذا سلم و الله أعلم.
مسألة
: ومنه وفي المحراب وكراهية الصلاة فيه ما حده لغير الإمام؟ الجواب: فلا حد لذلك إلا المحراب بعينه في جميع المساجد و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المصلي بالتكبير هل عليه تسليم؟
الجواب: فلا تسليم عليه والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي سجدة القرآن إذا قربت في المقبرة أيجوز السجود
في المقبرة أم لا؟
الجواب: فنعم جائز والله أعلم.
مسألة
: ومنه وفي من نسي صلاة وصلى بعدها صلوات و ذکرها أيلزمه بدل التي صلاها أم لا؟ الجواب: فنعم يلزمه بدلهن والله أعلم. قال الناظر في المسألة و ذلك على قول بعض المسلمين إذا ذكر التي نسيها وصلى بعد أن ذكر
صلوات.
مسألة
ومنه وعمن يصلي الفريضة وحدث عليه شيء من الحدث و
هو قد قرأ نصف التحيات لتمام الصلاة؟
الجواب: فيه اختلاف
???