التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

مسألة: أرجو أنها من جواب الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد القرن - رحمه الله - وعمن سهى فى صلاته إذا كان عليه القيام فقعد أو القعود فقام هل يرجع من سهوه إلى الموضع الذي خرج منه من استقامته في الصلاة بتكبيرة أم لا. و هل يكبر إلى الموضع الذي خرج منه بالسهو ام لا؟

الجواب: فالذي أقول به وأعمل عليه و أراه موافقاً الآثار وحقيقة الصواب أن رجوعه من سهوه يرجع بلا تكبيرة وإذا أخذ في القعود أن كان عليه القعود وأخذ في القيام أن كان عليه القيام بعد أن رجع من سهوه و انتهى إلى حالته التي كان محقا فيها أن يكبر مثلا كان عليه القيام فقعد ساهيا فليرجع من قعوده إلى أن يصير في حال التجافي بين أفتراق القعود والقيام من السجود فإذا صار هنالك نهض بتكبيرة و لم يعتد بتكبيرة السهو التي قعد بها ساهيا و لا يقوم من قعوده الساهي فيه إلى موضع التجافي لأن تلك التكبيرة سهو لا يعتد بها. و كذلك أن كان عليه القعود فقام فمن تدبر ذلك وفكر في حقيقة معناه و في حقيقة معاني الآثار الموجودة عن الفقهاء يجد الصواب إن شاء الله و لا توفيق إلا بالله وكتبه رجاء للثواب و بيانا لمن قصد الهجوم على الصواب الفقير لله خادم العلم الشريف عبدالله بن محمد بن عبدالله القرن بيده

.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه أبي القاسم بن صالح الأزكوي - رحمه الله ـ وفي من اشتغل عن صلاة حتى فات وقتها أعليه كفارة أم لا؟ الجواب: فأن كان ناسي الصلاة فلا كفارة عليه وأن كان ذاكراً وقتها وعنده أن وقتها واسع فلا كفارة عليه و أن كان مخاطر أو لا يبالي بها فعليه الكفارة والله أعلم.

مسألة: ومن غيره في دعاء التراويح وهذه المسألة عن الشيخ بن راشد و في لفظة ندعوا و نحمد هو بفتح الميم و النون أم لا؟ الجواب: فنعم هو كذلك و الله أعلم.

أحمد

???