التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٢١مسألة: لعلها من جواب الشيخ سرحان بن عمر الأزكوي - رحمه الله وفي من سهى عن صلاته في ركعتين أو ثلاث ركعات وهو يصلي عند
الإمام؟
الجواب: إذا فاته من الحمد عند الإمام في ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع ركعات فمن فتوى الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد القرن رحمه الله أن عليه أن يأتي بجميع ذلك في قومه واحدة و الله أعلم. و أما إذا سهى في صلاته في سهوين أو ثلاثة فقول عليه في جميع ما سهى في صلاته سجود واحد وقول لكل سهو سجود والله أعلم.
مسألة
: عن الشيخ الفقيه محمد بن عمر بن أحمد بن مداد - رحمه الله - وفي رجل نسي صلاة ولم يذكرها إلا بعد ما فات وقتها وسار في طلب السؤال يسأل المسلمين عن الذي يجب عليه عاد كل ما لاقاه أحد حدثه وتذاكر هو وإياه بحديث غير الصلاة و قال له في قلبه أنها قد فاتت ولم يلزمني أكثر من بدلها أتلزمني كفارة أم لا؟ الجواب: فعلى ما وصفت فإن كان حيث ذكر تواني وقعد ولم يصلها فإن عليه الكفارة وقيل لا كفارة عليه.
مسألة: ومنه وفي المقام إذا بني في طريق المسلمين هل تجوز فيه الصلاة أم لا؟ أرايت إذا صلى فيه أحد ما يلزم من صلى فيه؟ الجواب: على صفتك هذه لا تجوز الصلاة فيه و على من صلى فيه البدل و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من نسي صلاة أو نام عنها في بلد وذكرها في سفره ما يصليها أربعاً أم ركعتين و يذكرها فائته أم حاضرة في النية وكذلك أن نسيها في السفر أو نام عنها؟ الجواب: والله الموفق أما التي نسيها في الحضر و ذكرها في السفر فإنه يصليها تماما ويذكرها فائتة وكذلك التي نسيها في السفر و ذكرها في الحضر فإنه يصليها تماما في الحضر و يذكرها فائته لأن وقتها قد قات هكذا يذكر في بيان الشرع عن أبي سعيد و الله أعلم. وذلك يروى
???