التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

مسألة: ومنه وفي من يسكن الهاء من اسم الله في تكبيرة الإحرام أتفسد صلاته أم لا: الجواب: لا تفسد إذا كان لا يحسن إشمام الهاء و الله أعلم

مسألة: أرايت أن ضمها ضمه قصيرة جهر بها حتى سمعه من خلقه أتفسد صلاته أم لا؟ الجواب: لا تفسد إلا أن يمكن الضمة تمكيناً يزيد فيه واواً بعد الهاء وإلا حسن الإشمام الخفي والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من ترك الاستعاذة في الصلاة جهلاً أتفسد صلاته أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف ونحب أن لا تفسد صلاته على الجهل إذا لم يرد خلافا للمسلمين والله أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ مسعود بن هاشم - رحمه الله ـ وفي من يصلي وهو شاك في وضوءه مثل أنه طعنته سلاه وهو شاك ولم يصح معه خروج الدم أيكون وضوءه تاماً وصلاته تامة أم لا؟

الجواب: وضوءه تام وصلاته تامة حتى يعلم بخروج الدم من جسده والله أعلم. وكذلك الذي يعنيه التبع و هو تبع البول فمرة يجد شيئا و مرة لا يجد شيئا ويصلي و قلبه شاك أتكون صلاته تامة أم لا. فأما في الحكم صلاته تامة حتى يعلم بخروج البول منه والله أعلم. . و يصير على أقوى ظنه والله أعلم

مسألة: ومنه وفي يصلي ويقول في الصلاة أداء للفرض أيكون بالتخفيف أما بالتشديد؟ الجواب: فأني سمعت أنه يجوز فيه الوجهان بالتخفيف و التشديد و كله لا يفسد الصلاة واللامان لا بد منهما و الله أعلم.

???