التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

مسألة: ومنه وفي أعراب ركعات إذا قال المصلي فريضة صلاة الظهر أربع ركعات بضم الراء وتسكين الكاف أم لا؟

الجواب: فالذي نعمل به الفتح الراء والكاف والعين و الله أعلم. وأن قراء بغير هذا لم يبلغ به إلى فساد والله أعلم. وأما الركعتان فيجوز يقول ركعتي الفجر بفتح الراء وتسكين الكاف ونصب العين والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المصلي إذا كان يصلي على منظف وجاءت الريح ونسفت المنظف وطوته بين المصلى و سجوده و صارت رجلاه على المنظف و سجوده على الأرض أتجوز صلاته على هذه الصفة أم له أن

يفرش المنظف كما كان أولا ولا تنتقض صلاته بإمساكه المنظف؟ الجواب: أما أن يفرش المنظف كما كان أولا فلا يجوز لأنه عمل و صلاته الأولى تامة والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان النزوي - رحمه الله وعمن استكرب من زكام أو غيره و هو في الصلاة فنفخ بأنفه من أجل ذلك أتنتقض صلاته أم لا؟ الجواب: فعلى ما وصفت فنعم تنتقض صلاته لأن النفخ ينقض الصلاة والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من يصلي وهو متلثم بثوب وإذا سجد أنسدل على الأرض وغطى وجهه أتجوز صلاته أم لا؟

الجواب: لا تنقض صلاته ولكن لا يسجد على الثوب والله أعلم

مسألة: ومن جواب الشيخ العالم الزاهد صالح بن سعيد النزوي - رحمه الله - وفي من عرف أن الشمس قد زالت وأن أول وقت الصلاة الظهر قد دخل و نام بعد ذلك إلى أن يقوم إذا حضر صلاة الجماعة ليصلي معهم فذهب به النوم حتى فات الوقت كيف تكون لفظ نيته لهذه الصلاة أيذكرها فائته لأن وقتها قد فات أم يذكرها حاضرة لقول

???