التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

النبي (صلى الله عليه وسلم) فإن ذلك وقتها وهل فيها عليه فيها كفارة أم لا؟ الجواب: يذكرها فائتة وإنما معنى قول النبي (صلى الله عليه وسلم) فإن ذلك وقتها أنه لا أثم على الناسي و النائم في فواتها كأنه صلاها في وقتها في معنى رفع الإثم عنه. وأما هي فيذكرها فائتة. و في الكفارة اختلاف و يعجبني أن كان في الوقت سعه ونيته ينام على أن يقوم أن لا كفارة عليه. وأنا كان نام فى ضيق الوقت على المخاطرة و التهاون بأمر الصلاة فعليه الكفارة و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي قول النبي (ا) ولا صلاة لمن عليه صلاة (1) ما يكون معناه أن من نسي صلاة ثم ذكرها بعد أيام أن يكون عليه بدل الصلوات التي صلاها في تلك الأيام قبل ذكره للصلاة أم إنما عليه بدل

ما صلى بعد ذكره لها؟

الجواب: أما قبل أن يذكرها فلا بدل عليه فيما صلى بعدها و لا أعلم في ذلك اختلافاً. و أما أن ذكرها و لم يصلها متعمدا ففي بدل ما صلى بعدها قبل أن يصليها اختلاف و يعجبني إذا تطاول ذلك أن يؤخذ له بالرخصة لمن جاء تائبا نادماً على ذنبه لأنه أرجا لرغبته في التوبة إذا بذلت له الرخصة و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من نسى صلاة العصر حتى اصفرت الشمس فتوضى وقام يصلى وصلى ركعة أو ركعتين وغابت الشمس أو غاب قرن منها أيكون قد أدراكها وتتم صلاته ولا أعادة عليه فيها أم عليه أعادتها إذا أحضر وقت المغرب. وكذلك إذا أدرك من صلاة الظهر ركعة وفات وقتها أيكون قد أدركها ويتمها ولا أعاده عليه كان ناسياً أو متعمداً أم عليه أعادتها وهل على المتعمد في مثل هذا كفارة أم لا.

(1) لم أعثر عليه.

224