التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧الجواب: فيما يعجبني إذا كان إذا قعد لا يستطيع القيام إلا بتعب شديد ولم يقدر على السجود أن له أن يصلي قاعدا وصلاته قاعدا على هذه الصفة أحب إليه والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من يصلي الفريضة ويقرأ شيئا من دعاء القرآن بعد الفاتحة ويجعله بمعنى الدعاء أتتم صلاته على ذلك أم لا؟ الجواب: على ما سمعنا من الأثر أن الإنسان يعتقد في قرأته للقرآن في صلاته أن يكون بمعنى الدرس لا بمعنى الدعاء. فإن كان هذا القاري اعتقد قراءة القرآن ونوى مع ذلك أنه يدعو ربه بهذه الآيات واعتقاده أن قراءته هذه للصلاة فلا أقدم على نقض صلاته إذا كان على الجهالة منه والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المصلي إذا سجد السجدة الأولى على جبهته وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه ناصبا قدميه على الأرض فلما فرغ من السجدة الأولى وأراد القعود جعل ظاهر قدمه الأيسر مما على الأرض وباطنه مما يلي السماء وجعل ظاهر قدمه الأيمن على أخمص قدمه الأيسر وباطنه ظاهرا مما يلي السماء وقعد بين السجدتين متمكنا فلما أن أراد أن يسجد السجدة الثانية لم يطلق قدميه من بعضهما بعض ولم ينصبهما على الأرض كما قعد في السجدة الأولى أيكون فعله هذا هو الصواب أم عليه أن يطلقهما من بعضهما بعض وينصبها على الأرض أم كل ذلك جائز صوب؟ الجواب: فيما يؤمر أن يطلقهما وينصبهما كما نصبهما في السجدة الأولى وأما في ما مضى فلا يبلغ به ذلك إلى نقض ويصلح ما يستقبل إذا كان ذلك لم يكن منه عمدا لخلاف المسلمين و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي الذي يجهر بالهاء من اسم الله في تكبيرة الإحرام ويسر الضمه التي عليها أيكون هذا هو الصواب أم عليه أن يخفي الهاء
والضمه جميعا؟
226