التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨الجواب: على ما جاء به الأثر أن الضمه على الهاء هي التي تكون مشمومة قصيرة لئلا يثبت فيها الواو ولا نخفي والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ سورة من القرآن قبل الفاتحة ثم قرأ الفاتحة بعد السورة وركع وصلى على ذلك والصلاة من الصلوات التي يقرأ فيها بالحمد وسورة أتتم صلاته على ذلك أم تفسد؟ الجواب: صلاته فاسدة ولا نعلم في ذلك اختلافا والله أعلم. و ذلك إذا كان متعمدا على ذلك أو كان ناسيا و لم يقرأ سورة بعد الحمد والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من لا يقدر أن يصلي مع الجماعة فيقيم الصلاة وحده في مسجد ويجيء إمام المسجد فيقيم الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام والمصلي وحده ساجدا آخر سجدة من صلاته قبل أن يرفع رأسه من الأرض وقبل أن يقعد للتحيات أتنتقض صلاته على هذا الوصف أم لا؟ أرايت أن بقيت عليه ركعة تامة وكبر الإمام تكبيرة الإحرام أتنتقض صلاته أم لا؟ الجواب: فيما عندي أنه يجري في مثل هذا الاختلاف فقول إذا صلى أكثر صلاته فله أن يتمها و لو دخل الإمام في الصلاة. وقول إذا دخل الإمام في الصلاة ولم يكمل صلاته نقض عليه ويعجبني هذا القول إلا أن يخاف فوت الصلاة والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ العالم خميس بن سعيد الرستاقي - رحمه الله ـ وفي الصبية في أي سن تجب عليها الصلاة أهي مثل الصبي أبن عشر سنين أم هي غير ذلك؟
الجواب: أن الصلاة على من عقل والصوم على من أطاق والحج على من استطاع إليه سبيلا فإذا صار الصبى و الصبية بحد من يعقل الصلاة و الطهارة فينبغي أن يأخذه أهله بالصلاة و الطهارة فمتى ما بلغ كان مستعدا للعبادة و أما اللزوم الذي يجب الذي عليه بتركه العقوبة فذلك على من بلغ الحلم في الحكم و الله أعلم.
???