التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

مسألة: ومنه وفي النية لصلاة الفريضة إذا اعتقد الإنسان أنه ليؤدي الفريضة الفلانية وهو بعد يمشي حتى إذا دخل المسجد بدأ بالإقامة

لأن النية قد قرأها قبل أن يصف نحو القبلة أيجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: إذا كان يرى مقامه الذي هو قاصد إليه من الصف خلف الإمام فجائز له أن يبتدي بالنية قبل أن يصل إلى مقامه والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الذي يعارض الوسواس في الصلاة حتى ربما يذهل عن ركعة تامة أو أكثر من ركعة أو أقل هل يثاب على صلاته على هذه الصفة أم لا وهو مجتهد في دفع ذلك إلا أنه يغلبه الوسواس وأن كان لا يثاب هل تتم صلاته وتجزيه عن البدل أم لا؟ وهل يهلك عند الله تعالى على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: أما تأدية للفرض فيسقط عنه بالعمل إذا أداه على ذلك وجهه باعتقاد منه عند دخوله في العمل لتأدية الفرض. وأما الأجر فيختلف في ذلك قول ليس له من صلاته إلا ما عقله. وقول إذا دخل في الصلاة على معنى تأدية اللازم له وعارضه السهو والغفلة عن تدبير شيء من صلاته أن لا يضيع عمله عند الله و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا طبع مجبول عليه العبد من غير اختيار منه لذلك وإنما تضطره الخلقة و الجبلة إلى ذلك والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي صلاة النوافل حيث قالوا يصليها نائماً أو قاعداً ما يكون صفته سجوده

وركوعه؟

الجواب: أن الذي يصلي نائماً فلا يركع و لا يسجد إلا بقلبه و إنما هو يقرأ الصلاة ويكبر ويسبح تسبيح الركوع والسجود و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من يصلي و رجلاه على الأرض وسجوده على بساط أيبلغ به ذلك إلى نقض أو كراهية أم لا؟

الجواب: أنه مكروه ولا يبلغ به إلى نقض والله أعلم.

???