التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

مسألة: ومنه وفي مصلى مبنى على جانب الطريق مرفوع له كبس على الطريق قدر ذراع وله سترة قدر ذراع و يمر في هذا الطريق قدام المصلى الحائض و الجنب هل تتم صلاة من صلى في هذا المصلى كانوا يصلون جماعة أو فرادى؟

الجواب: إذا كان الطريق والمار قدام المصلى فإذا كانت سترة مقدار ثلاثة أشبار فلا يقطع المار خلف السترة من حائض و لا جنب ولا غيرهما إلا الكنيف قالوا يستحب أن يكون بينه و بين المصلى سترتان بينهما فرجة و الله أعلم. والمصلي وحده والجماعة في نقض الصلاة بالمارين قدامهم سواء و القول فيهم واحد والله أعلم

ذلك؟

مسألة: ومنه وفي المصلي يمر بينه وبين السترة مما يلي القبلة فار هل يقطع على المصلي صلاته وأن كان مروره بين سجوده أو تخطا رأس المصلى كيف يكون حكم صلاته وكذلك السنور أن فعل مثل ذلك هل يكون ذلك سواء أم بينهما فرق في الجواب: في ذلك اختلاف وأكثر القول أنه لا يقطع صلاة المصلي حتى يمر بينه وبين سجوده والله أعلم. وفيه قول أنه لو مر بينه وبين أنه لا يقطع عليه والله أعلم.

سجوده

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد بن مسعود - رحمه وكيف صفة الفرق فى قراءة السر للمصلي وحده فيما يجهر فيه الإمام و فيما يسر فيه القراءة هل فرق في ذلك أم ذلك مستحب ومن لم يعرف الفرق في ذلك يضيق عليه ذلك أم لا؟ الجواب: أن الفرق بين السر والجهر على قول بعض المسلمين أن السر الذي لا تسمعه الأذنان والجهر الذي تسمعه الأذنان. وقال بعض أن الجهر الذي يظهر به الصوت و السر ما سوى ذلك ولو سمعته الأذنان.

واختلفوا أيضا في وجه آخر فقول لا يجوز للمصلي أن يسمع أذنيه في قراءته كانت صلاته ليلاً أو نهارا و قال بعض له أن يسمع أذنيه كانت صلاته ليلاً أو نهار وقال بعض يسمع أذنيه فيما يجهر به الإمام ويسر عن أذنيه فيما يسره الإمام ويعجبني هذا القول. قلت له أرأيت إذا كان إذا اسمع أذنيه يحفظ صلاته أكثر قال يأخذ بقول من قال أنه جائز

???