التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

مسألة: ومنه وفي المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام ونسى الاستعات حتى قال بسم الله أو أتم البسملة أيرجع يستعيذ أم لا؟ الجواب: عندي أن البسملة من الحمد فإذا دخل فيها فلا يرجع إلى الاستعاذة فيما يعجبني ويعجبني أن يؤخرها عند ابتدائه في الركعة الثانية إذا كان ذلك على النسيان والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المصلي إذا كان به علة الصدر ويخشع منه نخاعاً كثيراً كيف يفعل به إذا كان لا يقبله ليسرطه يجوز له أن يطاطي رأسه ويرميه في فبلته أم يلتفت به إلى شماله ويرميه ولو أدار وجهه عن القبلة أم لا يجوز ذلك؟ الجواب: إذا صار فوق لسانه لم يجز له أن يسرطه إذا كان من الصدر وإذا سرطه انتقضت صلاته إذا صار على مقدرة من لفظه و يعجبني أن يسيله إلى الجانب الأيسر ولا يبزق به فإن النفخ ينتقض الصلاة والله

أعلم.

مسألة: ومنه وفي المصلي إذا كان يصلي بلا إزار فظهرت عورته على الأرض أو على البساط ومستهما أو لم تمسهما أتنتقض صلاته أم لا؟ الجواب: أكثر القول لا تنتقض صلاته إذا ظهرت على الأرض. و بعض قال أن ظهورها إلى الأرض كظهورها إلى السماء و عند صاحب هذا القول ظهورها إلى البساط ليس كظهورها إلى الأرض والله أعلم.

مسألة: ومنه ومتى حد جواز صلاة الظهر في الحر وفي الشتاء فسر لي ذلك؟ الجواب: أما في منتهى الحر الشديد حتى لم يبق شيء من الفي فحد جوز صلاة الظهر على ما سمعته من الأثر إذا زالت الشمس ولو كالظفر. وأما في منتهى الشتاء إذا صار الظل سبعة أقدام وزاد بعد ذلك شيء ولو كالظفر جازت صلاة الظهر و بين ذلك بالقسط والحساب يسقطون في كل شهر قدماً وسدساً أن كانت الشمس في حالة النقصان ويزيدون في كل شهر قدما و سدسا إذا كانت في حالة الزيادة والله أعلم.

???