التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨مسألة: ومنه وسمعته يقول أن المصلي لا يقطع عليه صلاته البشر الطاهرون ولو كانت ثيابهم نجسة إذا مروا بعد سجوده بذراع فصاعداً والله أعلم
وكذلك جميع الأنعام لا يقطعن عليه صلاته إذا كن عن موضع سجوده مقدار ذراع فصاعداً و الله أعلم
مسألة: ومنه وسأله سائل وأنا عنده عن المستحاضة إذا أرادت أن تصلي بالجمع متى تصلي؟ الجواب: قال تتوسط الوقت وأن صلت في أول الوقت جاز أن شاء الله. مسألة: ومنه وسألته عن الأذان للصلوات في وقت الغيم ما يعجبك
فيه؟
الجواب: قال يعجبني أن لا يؤذن يوم الغيم و الله أعلم يعني أشتبه عليه الوقت أما إذا تيقن فله أن يؤذن
أنه إذا
مسألة: ومنه وسألته عن الخرق الذي يكون في الثوب ما حده حتى ينقض على المصلي صلاته؟ الجواب: قال أن كان على العورة فحده أن يكون كالدرهم أو كظفر الإبهام والله أعلم. والعورة حدها من الركبة إلى السرة. وأما في سائر
الجسد فحتى يظهر أكثر الصدر أو أكثر الظهر والله أعلم
مسألة
: ومنه وسألته عن المصلي إذا صلى صلاة وشك فيها و أراد أن يصلي غيرها وينوي التامة منهن صلاته أيجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: قال نعم. وينوي أن كانت صلاته الأولى غير تامة فصلاته هي هذه الأخيرة وأن كانت صلاته الأولى تامة فهذه بدل عن صلاة غيرها لئلا يذهب عمله.
مسألة: ومنه وسئل عن المصلي إذا كان عليه القعود فقام ساهياً وقراً الحمد أتنتقض صلاته أم لا؟ قال لا. قيل له فإن قرأ أيضاً سورة مع
???