التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

الحمد ساهياً أتنتقض صلاته أم لا؟

الجواب: قال على قول تنتقض وذلك على قول من جعل الحمد وحدها حداً والله أعلم. و يعجبني أن لا تنتقض إذا ذكر ورجع إلى القعود قبل أن يجاوز إلى الركوع والله أعلم.

مسألة: وسألته عن النية لصلاة الظهر كيف هي الجواب: قال [أصلي لله تعالى في مقامي هذا أصلي فريضة صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعات] و أما البدل فيقول [أصلي بدل فريضة الظهر أربع ركعات عما لزمني إذا كان بدل نفل وأما إذا كان لازماً قال من فوات أو فساد و الله أعلم.]

مسألة: ومنه وسألته عمن فعل في أول الإقامة أو آخر التحيات فعلاً ينقض الصلاة أتنتقض صلاته أم لا؟

الجواب: قال أما في أول الإقامة فلا ينقض ذلك عليه و الله أعلم. و أما في آخر التحيات ففيه اختلاف و الله أعلم. قلت له و ما تقول في من تعمد للنظر حين سلم يمينا وشمالاً هل عليه بأس أم لا؟ قال لا. وسألته عن المصلي إذا تبسم في صلاة نافلة ينقض عليه ذلك أم لا؟ قال حرمة الصلاة سواء. قلت له فهل يجوز له أن يسد فاه لئلا يضحك إلى أن يذهب عنه الضحك؟ قال نعم.

مسألة: وأما الآكل للميتة النجسة إذا لم يطهر ما مس من جسده من رطوبة حيث تبلغه الطهارة وصلى بذلك فعليه البدل أن كان على غير تأدية خ ديانة و يعجبني أن يحتاط بكفارة وذلك أن كانت من الميتة التي قد اجتمع على تحريمها. و أما الذي يكرر الكلمة من الحمد مرتين فلا تقض عليه إلا العمد فقط. وأما من السورة فلا بأس و الله أعلم

مسألة: ومنه وعمن سهى في صلاته ولم يتم سهوه أعليه سجدتا

الوهم أم لا وهم عليه؟ الجواب: قال لا وهم عليه والله أعلم.

???