التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٤مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد أمعد - رحمه الله ـ وفي المتعلم يرى اختلاف المسلمين في الآثار، ويعمل بقول من أقاويل
المسلمين من غير أن يعرف العدل من الأقاويل هل يأثم أم لا؟ الجواب: إذا لم يعرف عدل الأقاويل جاز له أن يأخذ بأي الأقاويل شاء والله أعلم.
مسألة: منه وفي المتعلم إذا استفتاه رجل بمسألة تكون في الفروج مثل الحيض والطلاق، وسهى هذا المتعلم وزل سهوه في مسألة الحيض والطلاق، ثم ذكر أنه ساه، هل يلزمه ضمان الصداق أم عليه إعلامهم والتوبة بين لنا ذلك؟
الجواب: في العالم إذا أفتاه بما حفظه من آثار المسلمين حفظاً وزل لسانه، وأفتى بغير ما حفظه فلا ضمان عليه، وأما إذا كان لا يحفظ ذلك فعليه الضمان واما المتعلم أو الذي لبس بحجة في الفتيا أفتي فعليه الضمان، والجاهل ليس ضمان لأنه لا يجوز فتواه ولا يجوز الأخذ بها والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عمر بن أحمد بن مداد - رحمه الله - وفي من أستفتى عالماً فأفتاه وأجاب فيها بجواب ثم عاد ثانية فأجابه فيها بجواب غير الأول، أعليه أن يأخذ بالأول أم
بالثاني؟
الجواب: فإن كانت هذه المسألة مما يختلف فيها بالرأي وفيها اختلاف فعليه أن يتحرى الأعدل من القولين، وإن كانت هذه المسألة من المسائل في الدين ولم يعرف هو عدل ذلك من القولين فعليه، أن يسأل المسلمين والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن علي بن أبي القاسم الأزكوي - رحمه الله - في رجل سأل عن أمر دينه فأجابه رجل ثقة مسألة وهي في الحلال والحرام وأفتاه في الحلال والحرام وأفتاه من يثق به ولم يقل له إني حفظتها من فلان ولا من الكتاب الفلاني هل يعمل بقوله أم لا؟
24