التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

مسألة

: ومنه و في الذي يصلي نافلة قبل الفجر و بدا ليصلي مثلا أربع ركعات عقد النية لهن فصلى منهن ركعة أقل أو أكثر بقليل و سمع الأذان للفجر أيصلى منهن ركعتين و يتم التحيات و يسلم أم يتم أربع رکعات و لو بعد الفجر و كذلك المصلي التراويح ما الوجه في ذلك؟ الجواب: يتم ما عقد فيما يعجبني ما لم يخف ضيق وقت صلاة الفجر والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي صلاة النافلة يجوز فيها تكرير الفاتحة بحال من الأحوال أو وقت من الأوقات أم لا؟ و أن كان يجوز و لو كررها عشر مرات أم لا؟ وكذلك تكرير قراءة السورة فى الفرائض والنوافل يجوز أم لا؟ و التسبيح أيضا في صلاة النافلة في غير الركوع والسجود

يجوز أم لا؟

الجواب: أما تكرير الفاتحة في النوافل فلم أعلم جواز ذلك عن عالم ولا سمعته من أثر من الآثار وعندي أن الفاتحة لا تكرر في شيء من الصلوات لا فرض ولا نافلة. وأما تكرير السورة الواحدة في النوافل الفرائض فمكروه بلا نقض إذا كان ذلك في ركعة واحدة. وأما في النوافل فجائز. وأما التسبيح مكان القراءة في النوافل فيجري فيه الاختلاف ولا يعجبني إلا القراءة في موضع القراءة والله أعلم

بالصواب

مسألة: و منه وفي من نسي صلاة في السفر و ذكرها في الحضر أيصليها صلاة حضر أو سفر و كيف لفظ النية لصلاتها. و كذلك أن نسيها في الحضر و ذكرها في السفر كيف يصليها و كيف لفظ النية

لها؟

:

الجواب: أما إذا نسي صلاة في السفر و ذكرها في الحضر فيصليها تماما صلاة الحضر و النية في أن ذلك يقول [أصلي لله تعالى فريضة الظهر التي نسيتها في السفر و فاتتني أربع ركعات متوجها إلى الكعبة

246