التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨طاعة لله ولرسوله محمد (صلى الله عليه وسلم)] و أما من نسي صلاة في الحضر و ذكرها في السفر فقول يصليها صلاة السفر و قول يصليها صلاة
الحضر و يعجبني هذا القول الآخر والنية في القول الآخر يقول [أصلي فريضة صلاة الظهر الفائتة أربع ركعات] والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المصلي إذا انحنا عند تكبيرة الإحرام حتى يخرج
من حد القيام ما يلزمه في ذلك؟ أرايت إذا فعل ذلك مدة زمانه؟ الجواب: لم أحفظ هذه المسألة بعينها من الأثر و لكن فيما يعجبني إذا كان إذا أراد الإحرام حنا ظهره ودخل في الركوع أن يبدل صلاته فيما مضى و ينتهي فيما يستقبل لأن تكبيرة الإحرام جعلت في الصلاة أن تكون في حال القيام لا في الركوع والله أعلم
مسألة: ومنه وفي الأربع الركعات المذكورات بعد الزوال إلى متى
وقتهن؟
الجواب: فوقتهن من حين تزول الشمس إلى أن تصل الظهر و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي صلاة البدل إذا انتقضت على المصلي أيلزمه أن يبدلها ثانية أم لا؟
الجواب: نعم يبدل ما انتقض عليه من البدل والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى الدعاء قبل التسليم من الصلاة يستحب ذلك في دبر كل صلاة من سنة و فريضة و بدل و نافلة؟ الجواب: فنعم يستحب ذلك في جميع الصلوات ما لم يخف فوت شيء أفضل منه والله أعلم. و هو أن يقرأ الآية و ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) (سورة البقرة: الآية 201).
مسألة: ومنه وسألته شفاها عن الذي يصلي البدل وهو يبدل الصلوات الخمس إذا شك أنه يبدل الظهر أو العصر و لم يغلب على ظنه شيء
247