التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

طاعة لله ولرسوله محمد (صلى الله عليه وسلم)] و أما من نسي صلاة في الحضر و ذكرها في السفر فقول يصليها صلاة السفر و قول يصليها صلاة

الحضر و يعجبني هذا القول الآخر والنية في القول الآخر يقول [أصلي فريضة صلاة الظهر الفائتة أربع ركعات] والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المصلي إذا انحنا عند تكبيرة الإحرام حتى يخرج

من حد القيام ما يلزمه في ذلك؟ أرايت إذا فعل ذلك مدة زمانه؟ الجواب: لم أحفظ هذه المسألة بعينها من الأثر و لكن فيما يعجبني إذا كان إذا أراد الإحرام حنا ظهره ودخل في الركوع أن يبدل صلاته فيما مضى و ينتهي فيما يستقبل لأن تكبيرة الإحرام جعلت في الصلاة أن تكون في حال القيام لا في الركوع والله أعلم

مسألة: ومنه وفي الأربع الركعات المذكورات بعد الزوال إلى متى

وقتهن؟

الجواب: فوقتهن من حين تزول الشمس إلى أن تصل الظهر و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي صلاة البدل إذا انتقضت على المصلي أيلزمه أن يبدلها ثانية أم لا؟

الجواب: نعم يبدل ما انتقض عليه من البدل والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى الدعاء قبل التسليم من الصلاة يستحب ذلك في دبر كل صلاة من سنة و فريضة و بدل و نافلة؟ الجواب: فنعم يستحب ذلك في جميع الصلوات ما لم يخف فوت شيء أفضل منه والله أعلم. و هو أن يقرأ الآية و ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) (سورة البقرة: الآية 201).

مسألة: ومنه وسألته شفاها عن الذي يصلي البدل وهو يبدل الصلوات الخمس إذا شك أنه يبدل الظهر أو العصر و لم يغلب على ظنه شيء

247