التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩منها؟ قال أن كان صلى منها ركعة يجعلها وترا نافلة وأن كان صلى ركعتين يجعلها أيضا نافلة و لا يعتد بهما عن البدل. و أما الذي يصلي صلاة الفجر ثم ذكر أنه لم يصلي الوتر بعد أيقطع الصلاة أم
يتمها ويصلييه من بعد؟
الجواب: قال أن كان في السنة قطعها وأن كان في الفريضة أتمها وصلى بعدها وهذا المعنى من قوله. وأما الذي يكرر الآية من الحمد مرتين بجهل أو نسيان فلا نقض عليه و في العمد عليه النقض و الله
أعلم. مسألة: ومنه وفي الذي ينفخ في صلاته بأنفه لعذر أو لغير عذر متعمدا أو ناسيا أتنتقض بذلك صلاته أم لا؟ الجواب: تنتقض صلاته على قول من يقول أن النفخ كلام و هو أكثر القول لأن الكلام ينقض الصلاة في العمد والنسيان إذا كان في غير أمر الصلاة وهو أكثر القول والله أعلم
.
مسألة: ومنه وفي يصلي نافلة أو فريضة ليلا و طلع في وجهه ذر كثير و خاف أن يدخل في عينيه وأذنيه وصار يقرصه قرصا شديدا ولا يأمن أذاه إلا أن يقتله أيجوز له قتله على هذا لإصلاح صلاته و لا يضر ذلك صلاته أم لا؟ الجواب: أما على ما جاء في الأثر أنه يمسحه فإن مات في مسحه لم يكن عليه باس إذا كان إرادته إصلاح صلاته. و أن تعمد لقتله فعليه النقض فهذا ما سمعته من الأثر والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المصلي إذا رفع حاجبيه أو شفتيه أو أصابعه في صلاته لغير معنى من معاني الصلاة أتفسد صلاته بذلك أم لا؟ الجواب: أن هذا يخرج عندي مخرج العبث و العبث مختلف فيه في نقض الصلاة إذا فعله الإنسان لغير إصلاح الصلاة و كذلك أن فعله لإصلاح الصلاة إلا أنه لإصلاح الصلاة أجوز والله أعلم.
248