التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

مسألة: ومنه وفي من يبدل الصلوات الفرائض الخمس و نيته احتياطا أن كان ضيع شيئا أو عليه شيء ثم ذكر شيئا مما يلزمه بدله و قد صلى بدلا بقدر ما يأتي على ذكره أيجزيه أم حتى يختص ذلك بعينه؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر أن بدل الاحتياط لا يكفي عن الصلاة المنتقضة التي يعرفها بعينها و لم ينو ذلك البدل عنها بعينها و إنما بدل الاحتياط ينفع للصلوات التي لم يعلم بها هو و غاب عنه علم نقضها و الله أعلم.

مسألة

: ومنه وفي المصلين جماعة يسمعوا إمامهم يقرأ الفاتحة فقال في قراءته ملك يوم الدين إياك نستعين ولم يرجع لقراءتها قراءة صحيحة و أتم صلاته على ذلك فسألوه عن ذلك فقال إن كنت قرأت كذلك فقد سهوت الهم تصديقه في ذلك و تتم صلاتهم على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: على معنى ما سمعته من الأثر أن المصلى إذا ترك قراءة الأقل من فاتحة الكتاب على النسيان لا تفسد صلاته فعلى هذا إذا أعتل هذا الإمام بالنسيان فلهم أن يحسنوا به الظن و يصدقوه إذا كان ثقة أمينا و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من حبس في موضع نجس كله لا يمكنه الخروج منه و لا يجد منه بدا وحضرته الصلاة فلم يصل لعدم طهارة الموضع فلما خرج منه صلى الصلوات التي لم يصلها في مقام واحد أعليه في ذلك كفارة أم لا؟ الجواب: وتوفيقنا وإياكم بالله عز وجل أن كان ترك الصلاة بجهالة منه يظن أنه لا يجوز له أن يصلي في الموضع النجس فلا كفارة عليه فيما يعجبني من الأقاويل والله أعلم

مسألة: وهل يجوز الصلاة بالعمامة التي في طرتها خيوط حرير كثيرة إذا كان سداتها من القطن و الكتان أم لا؟

249