التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢مسألة
: ومنه وفي رجل يصلي قاعدا فلما كان في موضع قراءة فاتحة الكتاب سهى وقرأ التحيات في ذلك الموضع فلما ذكرا أعاد قراءة الحمد و لم يدر أنه قد قرأ من الحمد شيئا قبل سهوه أم لم يقرأ منها شيئا اتتم صلاته أم لا؟
الجواب: فنعم تتم صلاته إذا كان ذلك منه على السهو و يسجد سجدتي السهو أو الوهم إذا سلم من صلاته و الله أعلم
مسألة: و في ارواث السباع إذا اجتمعت أيكون في قطع الصلاة حكمها حكم الكنيف وتحتاج إلى سترتين أم لا؟
الجواب: لا يعجبني أن يكون حكمها حكم الكنيف إذا وضعتها السباع بنفسها إلا أن يجمعها أحد من الناس في مكان السماد فيعجبني أن
تكون بمنزلة الكنيف إذا صارت من الثلاث فصاعدا والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المصلي إذا لم يقف للنفس في قراءة السر بل يتنفس و هو مار في القراءة تلحقه كراهية أم لا؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر أن في ذلك الكراهية بلا تقض والله أعلم. ويعجبني له ترك ما يكرهه المسلمون أن أمكنه ذلك والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي تكبير الإقامة و تكبير الركوع و السجود وقول سمع الله لمن حمده و قراءة قل هو الله أحد و غير ذلك تكون الضمة من اسم الله بغنة خوف الواو أم تجوز بغير غنة وكذلك كلمة الشهادة
الأولى؟ الجواب: أما التكبير و كل الكلام الذي يذكر فيه اسم الله عز وجل و بعد الهاء من اسم الله عز وجل همزة مفتوحة تكون ضمة الهاء من اسم الله عز وجل تخرج من الأنف وخوفاً من الواو و مثل ذلك في قول الله عز وجل قل هو الله أحد و مثل الله أكبر و ما أشبه ذلك و أما قول أشهد أن لا إله إلا الله فلا تخرج من الأنف و الله أعلم. و كذلك قل الله الصمد و بالله التوفيق
251