التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

مسألة

و منه

الصلاة فوق سطح المسجد؟

الجواب: جائزة كان المصلي مختاراً لذلك أو مضطر لذلك و الله أعلم و هذا المعني من قوله لا اللفظ بعينه

مسألة: ومنه والمصلي إذا وصل الألف من اسم الله من تكبيرة الإحرام جهلاً أو حسب أنها كذلك ماذا يلزمه أم لا شيء عليه؟ وكذلك تكبير

سائر الصلوات؟

الجواب: أني لم احفظ هذه المسألة بعينها من الأثر و يعجبني أن يكون على المتعمد على ذلك البدل إذا كان تعمده بغير جهل و أما الجاهل و المخطي فلا أقدر أن ألزمهما البدل و بالله التوفيق.

مسألة

و منه و في من أراد أن يصلى نافلة فعقد النية لأربع ركعات ثم بدا له أن يصلي أكثر من أربع و هو بعد لم يخرج من تلك الصلاة أيجوز له أن يصلي بتلك الإقامة ما أراد أعني أن يسلم بين كل ركعتين و يجدد النية أم لا يجوز إلا حتى يعقد نية لذلك عند دخوله الصلاة و أن أراد ذلك يعقد النية بعد تلك الأربع؟ الجواب: إذا أراد أن يزيد على الأربع جاز له ذلك ولو عقد النية للأربع والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المصلي إذا كثر عليه التثاوب يقرأ في حال التثاوب أم يقف أم كل ذلك جائز له و أن قرأ يضيق عليه ذلك أم لا؟ الجواب: أن قرأ وبين حروف الكلام لم يضيق عليه ذلك ولا بد من الكراهية و الله أعلم

مسألة: ومنه ورفع للخادم خادمك شيخنا عبدالله بن خصيب عن مشايخنا من أهل منح - رحمهم الله - في تكبيرة الإحرام أنهم يكبرون بضم الهاء من غير إشمام و أن حجتهم كيف يكون تسكين حرف متحرك وليس هنالك محل وقف ليقف المصلى و العرب عندهم أن لا

"

253