التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣وابتدأ الآية ثانية أتتم الصلاة خلفه أم لا؟ الجواب: لم أحفظ هذه المسألة بعينها إلا أني سمعت في الأثر أن الإنسان إذا نطق بكلام في ظاهره كفر أنه لا يجوز للسامع أن يحمله على حسن الظن ويترك الإنكار عليه ولا يعجبني أن تتم صلاة هذا الذي وصفته على صفتك هذه ويعجبني أن يعيد الوضوء والصلاة و يستغفر ربه عند من سمع منه ذلك وكلا الوجهين اللذين وصفتهما يكفر بهما الإنسان في ظاهر اللفظ كفر شرك والله أعلم
مسألة: ومنه وفي المأموم إذا كبر تكبيرة الإحرام واستعاذ و قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. ثم ركع الإمام فركع معه أيكون عليه إذا قضى الإمام صلاته أن يبسمل ويقرأ الفاتحة من أولها أم يبدأ و يقول لله رب العالمين ولا يعيد ما قرأه من الفاتحة في الركعة الأولى كان قليلا أو كثيرا و أن أعاد تفسد صلاته أم لا؟ الجواب: على ما سمعته من آثار المسلمين أنه يبدأ حيث وصل من الحمد ولا يعيد ما قرأه في الركعة الأولى وأن أعاد ما قرأه على الجهالة وظن أنه جائز له فيعجبني أن لا بدل عليه في ما مضى و يصلح ما يستقبل و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجلين يصليان خلف إمام جماعة فأخذ أحدهما بعض قفوة الإمام من عن يمينه وصف الأخر عن يمين هذا المأموم وتركا الجانب الأيسر من قفوة الإمام خاليا أتتم صلاتهما على هذا أم
لا؟
الجواب: فنعم تتم و الله أعلم
مسألة: ومنه و في المأموم إذا ركع إمامه ثم كبر هو تكبيرة الإحرام وخاف أن استعاذ يفوته الركوع فركع متبعا لإمامه أيستحب له أن يستعيذ إذا أراد القراءة في الركعة الثانية أم يؤخرها إلى أن يأتي بما فاته بعد قضاء الإمام صلاته فيستعيذ عند ذلك؟
262