التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

الجواب: فيما عندي أنه يستعيذ في الركعة الثانية عند ابتدائه القراءة فإن نسيها في الركعة الثانية فيؤخرها إلى الوثبة و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من أخذ قفوه الإمام كلها في الصلاة فمكث واقفاً لا يقرأ شيئاً حتى كبر الإمام تكبيرة الإحرام تفسد بذلك صلاة الجماعة أم لا؟ أرايت أن كبر الإمام و هو يقول مبتدئاً أصلي فريضة كذا قبل أن

يدخل في الإقامة أيكون القول فيه سواء أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق والله الهادي إلى الحق و الصواب إذا أدركهم في الركوع فصلاتهم تامة والله أعلم.

مسألة

: ومنه وفي من يقرأ في الركعتين الأوليتين من صلاة العصر الحمد وسورة و يؤم على ذلك جماعة سنين طوالا جهلاً منه أعليه وعليهم بدل ما صلى بهم على ذلك أم لا؟

الجواب: والله الموفق و الهادي إلى الحق والصواب. فنعم عليهم البدل عندي والله أعلم

مسألة: ومنه وفي الصف المقدم من الجماعة إذا أنقطع فيه إثنان أو ثلاثة و كان بينهم و بين الصف قدر مقام رجل أتتم صلاتهم على هذا

أم لا. أرايت أن كانوا خمسه أو أكثر أيكون القول سواء أم لا؟ الجواب: أما أن كان على العمد منهم ففي ذلك اختلاف و أن كان على غير العمد و كان على الجهالة و النسيان فلا باس عليهم إذا كان بينهم و بين الصف قدر مقام رجل و أن كان أقل فلا بأس على كل حال.

مسألة

: ومنه و في من في جارحة من جوارح وضوءه قشر قدر نصف درهم أو ربع درهم و وضع على ذلك القشر دواء لا يداخله الماء عند الوضوء أيجوز له أن يؤم الجماعة على هذا وجد غيره أو لم يوجد أم لا له ذلك على حال؟ أرايت أن كان به علة لا تشغله ليست هي من جوارح وضوءه و في الجماعة من هو أصح منه جسداً

عن الصلاة

و

263