التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧الحكم فيه سواء أم بينهما فرق؟ الجواب: إذا كان إنما وقع نقض صلاة صاحبه أو صح عنده فسادها بعد أن أحرم فلا نقض عندي على صاحبه إذا لم يمسه بنجاسة و له أن يزحف عن يمين الإمام و يتم صلاته معه ولا فرق عندي في ذلك في حدوث النقض عليه أو كانت فاسدة من قبل إذا علم بفسادها بعد أن احرم هو و صاحبه لأن الله تعالى جل جلاله لم يكلف العباد علم الغيب و إنما تعبدهم بما ظهر لهم من العلم الظاهر و عفى عنهم عن النسيان و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من دخل المسجد للصلاة فوجد إمام الجماعة ساجداً للركعة الثانية فأقام هو الصلاة ليدخل مع الإمام فكبر تكبيرة الإحرام والإمام قاعد يقرأ التحيات و سكت بعد تكبيرة الإحرام حتى قام الإمام للركعة الثالثة أيضره سكوته بعد تكبيرة الإحرام منتظر الإمام أم لا. أرايت أن قرأ الفاتحة والإمام في قراءة التحيات ثم قام الإمام فقرأ الفاتحة وسكت هو حتى ركع الإمام فركع هو مؤتماً به أتتم صلاته على هذا أم لا؟
الجواب: والله الموفق للصواب أن صلاة هذا على كل الوجهين اللذين وصفتهما عندي منتقضة لأنه أحرم في حد ليس فيه الإمام فكأنه تقدم الإمام ولا يجوز للمأموم أن يتقدم الإمام والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي الجماعة إذا كانوا يصلون ثلاثة صفوف فمر كلب على الصف الأوسط من أوله إلى آخره أتنتقض صلاته أهل ذلك الصف وحدهم أم تنتقض صلاة من خلفهم من الصفوف أيضاً و كذلك إذا مر على الصف الأول حتى جاوز قفوة الإمام أتنتقض صلاة الجماعة كلهم أم صلاة أهل الصف الأول وحدهم؟
الجواب: إنما تنتقض صلاة من مر عليه من الصفوف و ليس على الذين
قدامهم و لا على الذين وراءهم من الصفوف نقض و الله أعلم.
266