التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

او

مسألة: ومنه وفي إمام الجماعة إذا صلى بعض صلاته ثم انتقضت صلاته بوجه من وجوه النقض وأراد أن يقدم إماماً غيره يتم بالجماعة الصلاة كيف يفعل وكيف صفة ذلك كان النقض حدث عليه في قراءة ركوع أو سجود أو قعود كان الذي يريد الإمام أن يقدمه قفوه الإمام أو في آخر الصف أو في الصف الثاني أو الثالث و ما صفة دخول الإمام الثاني وكيف كيفية جمع ذلك وهل عليه أن يحدث لذلك نية و كيف تكون نيته و هل يجوز للإمام الأول إذا انتقضت صلاته أن يقول للجماعة ليتقدم أحد منكم يتم الصلاة بالجماعة أم لا يجوز إلا أن يخص رجلا بعينه؟

الجواب: لا يجوز للإمام أن يقدم إماماً غيره إلا في النقض الحادث عليه و يعجبني أن يخص رجلاً بعينه و يتقدم الإمام الثاني و يكون على هيئة الإمام الأول حيث وصل فإن كان قدمه و هو في الركوع أو في السجود أو في التحيات أتم ذلك الحد مكانه فإذا قام منه مشى حتى يكون مكان الإمام. وأن كان قدمه و هو قائم مشى حتى يكون مكانه و أن كان قدمه و هو يقرأ الحمد جهرا و كان المتقدم لم يصل حيث وصل الإمام في قراءة الحمد بدأ من حيث وصل هو بنفسه و إن كان الإمام

قرأ أقل مما قرأ المتقدم بدأ من حيث وصل الإمام وبالله التوفيق

مسألة: ومنه وإذا انقطع من الصف الأول عن يمين الإمام أوشماله خمسة رجال أتتم صلاتهم أم لا؟ الجواب: أما إن كان على العمد منهم ففهي ذلك اختلاف وإن كان على غير العمد وكان على الجهالة أو النسيان فلا بأس عليهم إذا كان بينهم

وبين الصف قدر مقام رجل وإن كان أقل بأس على كل حال.

مسألة: ومنه والمصلى إذا لم يسمع من قراءة الإمام شيئاً أتجوز صلاته أم لا؟ الجواب: إذا أنصت جازت صلاته ولو لم يسمع من قراءة الإمام شيئاً

والله أعلم.

267