التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩مسألة: ومنه و في المأموم إذا كان يقرأ الحمد وينصت لقراءة السورة من الإمام معاً خوفاً أن يسبقه الإمام في صلاة الفريضة أيجزيه ذلك
أم لا؟ و أن مضى على ذلك حتى فات الوقت أعليه بدل أم لا؟ الجواب: جاء الأثر في مثل هذا اختلاف فقول أنه يجوز. وقول أن في ذلك الاشتغال و يعجبني هذا القول فإذا كان قد وافق قولا فإن شاء احتاط بالبدل وأن أخذ بالقول الآخر فلا يخطأ إن شاء الله إذا وافق قولاً من أقوال المسلمين والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد بن عبدالله امعد - رحمه الله ـ وفي رجل يصلي بالجماعة و هو يجهر بالقراءة فلحن وهو يقرأ في الصلاة هل يجوز للمأموم أن يرد عليه اللحن أم لا؟ الجواب: فعلى ما وصفت فالذي معى أنه لا له ولا عليه والذي يعجبني أن يرد عليه من اللحن ما ينقض الصلاة والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة لأن في جواب الشيخ فيها أنه إلا أن يكون اللحن مما ينقض الصلاة فإذا لحن الإمام لحناً تنتقض به صلاته فلا ينفعه رد المأموم
بعد أن انتقضت صلاته إلا ليحذر فيما يستقبل والله أعلم
مسألة: ومنه وفي إمام جماعة سهى عن الركوع فلم يكبر له و سهى الجماعة ولم يردوا عليه أتفسد صلاتهم إذا لم يردوا عليه؟ أرايت أن كان للركوع أو غيره من الصلاة؟
الجواب: على ما وصفت فلا تفسد صلاتهم بنقصان تكبيرة على السهو والله أعلم.
مسألة: ومنه وعن رجل يتفافى في كلامه أراد الجماعة أن يجعلوه إماماً لهم في الصلاة أيجوز أن يصلي بهم الجواب: فعلى ما وصفت فإذا لم ينقص شيئاً من القراءة في الصلاة فجائز و الله أعلم.
268