التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠مسألة
:
و منه
و في الجماعة إذا اختاروا رجلاً يصلي بهم فأبي أن يصلي بهم أعليه أثم أم لا؟ الجواب: فعلى ما وصفت فلا يجوز له ترك ذلك إلا من عذر و الله أعلم.
مسألة: وفي المأموم إذا كان في طرف الصف وكان في الصف من
يصلي صلاة ناقصة أتتم صلاته أم لا؟ الجواب: فنعم صلاته تامة و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي الإمام إذا أمره الجماعة أن يصلي بهم فأمر هو غيره أن يصلي بهم أيجوز ذلك أم لا؟
الجواب: إذا رضي به الجماعة و كان ثقة.
مسألة: ومنه في الإمام إذا انتقضت صلاته وأراد أن يقدم غيره أيتكلم لمن يقدمه و يخبره بما وصل من القرآن وكيف يكون انصرافه عن اليمين أو الشمال؟ الجواب: يقول الإمام الأول تقدم يا فلان و يجيء الإمام المقدم عن يمين الإمام ويخرج الإمام الأول من خلف الذي يقدمه والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من غضب على والده أتجوز الصلاة خلفه أم لا؟ وهل لأحد أن يتولاه؟ أرايت أن كان الوالد غضبان على ولده أيجوز للوالد أن يصلي بالجماعة أم حتى يرضى ولده و إذا مات الولد و والده غضبان عليه هل تجوز الصلاة عليه أم لا؟ وهل يجوز لمن يصلي عليه أن يدعو له أم لا؟
الجواب: على ما وصفت الغضب يختلف فيه فإذا كان الغضب مما يخرجه من الحق إلى الباطل و من الإيمان على الكفر فلا يتولى الولد حتى يتوب وكذلك إذا كان الوالد غضبان على ولده في حق له على ولده مما يخرج الولد من الإيمان إلى الكفر فلا ولاية للولد حتى يتوب. وأما الصلاة عليه إذا مات فجائز الصلاة عليه لأن الصلاة جائز على
المنافقين و الله أعلم
269