التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٧١مسألة
:
و منه و في رجل أراد أن يصلي هو وزوجته أيجوز له ذلك أم
لا؟ وأن كان يجوز أين يكون سجودها؟
الجواب: يجوز أن يصلي بها الفريضة في المسجد الذي يؤم فيه. و أما غيره فلا يجوز. ويجوز أن يصلي بها النافلة ويكون سجودها حذا منكبه الأيمن متأخرة عن موضع سجوده والله أعلم.
في
مسألة: أرجو أنها عن الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد القرن - رحمه الله - وفي الجماعة بعد الجماعة في مسجد واحد و أن الجماعة التي صلت أولاً و الجماعة الثانية في موضع واحد لا تجوز صلاتهم بصلاة الإمام الأول وصلت الجماعة الأولى وأقامت الصلاة للجماعة الثانية بعد ما سلم الإمام الأول من الفريضة وبقيت عليهم السنة والنافلة لم يصلوها بعد سألت هل يجوز لهم الصلاة في موضعهم لما أقام إمام الجماعة الثاني قدامهم و ذكرت أن الثقة ربيعه بن قاسم كان يفعل ذلك بمن معه و أنه أنكر ذلك من أنكر؟ الجواب: فأعلم أطال الله بقاءك أن ربيعه فعل ذلك مصيبا و عن قولي وأنا فتيته بذلك وموجود جوازه في آثار السلف الصحيح كبيان الشرع وهذا قولي وأنا عليه ولا عمل على قول المتكلم بالجهالة وقلة المعروفة بآثار السلف ومن أراد معرفة ذلك والبلوغ إلى علمه فليطلبه من موضعه وعن أهله والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه أحمد بن مداد بن عبدالله النزوي إلى الشيخ الفقيه عمر بن سعيد بن عبدالله امعد البهلولي - رحمه الله وسألت عما يوجد في كتاب الترتيب تأليف أهل المغرب (1) أبو عبيده عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك إن النبي (صلى الله عليه وسلم) (ركب فرساً فصرع
(?) تأليف العلامة أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي من وارجلان رتب فيه مسند الامام الربيع وكان مشوشا وضم إليه بعض روايات الربيع عن ضمام عن جابر وروايات أبي سفيان وروايات الإمام أفلح عن غانم وغيره ومراسيل جابر بن زيد توفي عام 570هـ. انظر شرح الجامع الصحيح الدين السالمي (ص (3).
???