التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان بن سعيد - رحمه الله ـ وفي الجماعة إذا صلى بهم الإمام و ضاق المسجد وصف بعض الجماعة عن يسار الإمام أو بحذائه وليس عن يمينه أحد هل على من صف عن يساره نقض أم لا لأن الجانب الذي عن يمينه خال ما فيه

الجواب: إنه لا نقض على من صلى عن يساره إلا أن يكون صرح المسجد خالياً وصلى أحد عن يمين الإمام أو عن يساره فعليه النقض على أكثر قول المسلمين و فيه اختلاف و الله أعلم.

مسألة: ومنه وعن الإمام إذا كان يصلي بالناس فكبر تكبيرة الإحرام فتبين للمستمع أنه مد من أول التكبيرة مدة قصيرة و المستمع ما تبين له أنها مدة طويلة و لكن شك فيها أنها مدة فقال المأموم للإمام إذا جئت تكبر تكبيرة الإحرام لا تبين الهاء مدة فلم ينته أتجوز الصلاة

خلفه أم لا؟ الجواب: والله الهادي للصواب فإذا كان تركه للمدة ينقض الصلاة فلا يصلي خلفه وأن كان لا نقض فيه شيء عليه و الله أعلم. و فيما عندي أنه إن كان إرادة السائل أن كان سمع من الإمام مدة من أول التكبيرة و هي التي أعلا من ألف الجلال ففيما جاء في الأثر أن ذلك يصير استفهاما و ذلك لا يجوز فليتدبر القاري هذه المسألة لأني غير بصير قليل الفهم و لست بمعترض على الشيخ رحمه الله رجع.

مسألة: والإمام إذا كان يصلي خلفه ثلاثة رجال و فسدت صلاة الرجلين الذين عن يمين الإمام وعن شماله و يبقى وحده أتتم صلاته

أم لا؟ الجواب: فعلى ما وصفت تتم إذا زحف عن يمين الإمام على قول و بعض نقض صلاته والله أعلم.

???