التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

مسألة: ومنه وفي رجل يصلي خلف الإمام فلما كبر الإمام تكبيرة الإحرام و أخذ الإمام في القراءة فكمل الإمام الحمد و السورة والمأموم ينتهي إلى نستعين في قراءة الحمد لله في جميع الصلوات من ثقل اللسان كيف يفعل هذا أيجوز له أن يأتي بما بقي في أربع الركعات في وثبه واحدة أم كلما بقي من ركعة في وثبة حتى تكون عليه أربع وثبات أم يجوز له ترك الجميع

الجواب: والله الهادي للصواب على ما وصفت يأتي بما فاته من القراءة كان في ركعة أو أكثر من ذلك في وثبة واحدة ولا يجوز له ترك

الوثبة فإذا ترك الوثبة انتقضت صلاته و الله أعلم

مسألة

ومن جواب الشيخ محمد بن عمر بن أحمد بن مداد - رحمه الله ـ وفي من يصلي عند الجماعة و أراد الانصراف ليصلي عند جماعة آخرين و يصلي بدلاً فالأحسن أن يقيم مع إمامه إلى أن يسلم عليهم أم يصلي بدلاً عند الإمام الأخر؟

مسألة: أرايت أن ساروا كلهم يصلوا بدلاً عند الإمام الثاني و يتركون إمامهم وحده ما أفضل من ذلك؟ الجواب: الأفضل أن يقعدوا حتى يقضي الإمام صلاته لأنهم قالوا تنشر عليهم الرحمة عند التفات الإمام وتسليمه عليهم ومن أراد يدخل مع الآخرين بعد ذلك لطلب الفضل فهو فضيلة أخرى والله أعلم

مسألة

:

منهم

أن

و منه و في إمام الجماعة إذا اطلعت عليه بكذب و لم تصح توبته هل يجوز لمن أطلع عليه أن يتولاه أم لا؟ الجواب: فلا يجوز أن يتولاه على كذبه إلا بعد التوبة أن كان ولياً لك لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) من كذب كذبة فهو منافق حتى يتوب (1) و الله

أعلم

(1) لم أعثر عليه.

???