التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

مسألة: ومنه وفى الإمام إذا صلى بجماعة قد صلوا الحاضرة ويصلون عنده بدلا تفسد صلاة الإمام لأنه هو يصلي الحاضرة وهم يصلوا بدلا؟ الجواب: فلا يجوز للإمام أن يجهر بصلاته عند من قد صلى إلا أن يكون واحدا منهم يصلي الحاضرة و هم يصلون بدلا

مسألة: وفي من يصلي مع الجماعة خلف الإمام والإمام يقرأ السورة و هو يقرأ الحمد وفرغا جميعاً و لم يسمع من الإمام بعد ما فرغ من قراءة الحمد شيئاً من قراءة السورة التي بعد الحمد أتتم صلاته أم لا؟ الجواب: فإذا لم يسمع من قراءة الإمام السورة شيئا على العمد لم تتم صلاته وإذا كان يقرأ و يستمع فعلى قول تجوز صلاته والله أعلم

مسألة: وإذا كان الإمام في قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا لك الحمد وهو يقرأ الحمد أتتم صلاته أم لا؟

الجواب: تتم صلاته على هذه الصفة و عليه بدل القراءة و الله أعلم

مسألة: و إذا كان الإمام قد رفع رأسه من الركوع و هو بعد ما وضع جبهته على الأرض أو البساط أتتم صلاته أم لا؟ الجواب: فإذا كان المأموم في الركوع والإمام في السجود فصلاة المأموم تامة والله أعلم.

مسألة: وقلت أرايت أن لحق الإمام في الركعة الأولى و سجد معه و في الركعة الثانية والثالثة أو في بقية الصلاة رفع الإمام رأسه من السجدة و هو بعد ما سجد أتتم صلاته أم لا؟ الجواب: فإذا لحق الإمام في السجود فصلاته تامة وأما إذا كان المأموم في الركوع والإمام قد قام من السجود فصلاته منتقضة و الله

أعلم.

274