التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد الرستاقي - رحمه الله - في الإمام إذا كان يسر الباء و الراء من أكبر من تكبيرة الإحرام أتفسد صلاة من صلى بصلاته أم لا؟ الجواب: أرجو أنه إذا كان الإمام يسمع ذلك فلا نقدر خ نقدم على نقض صلاة من صلى خلفه و نحب أن يعلم الإمام ليجهر بالتكبيرة كلها و لا يخالف المسلمين في فعله و الله أعلم.
مسألة: ومنه وعن المأموم إذا تقدم بقدر ما تكون عرقوباه بحذاء إبهام أهل الصف أو تأخر بقدر ما تكون إبهامه بحذاء عراقيب أهل الصف في صلاة الجماعة تنتقض صلاته أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق أرجو أن هذا مما يكره للمأموم لأن المأمومين مأمورون بتسوية الصفوف و أن لا يختلفوا في الصف وأرجو أن لا يبلغ به هذا إلى نقض صلاته ما لم يجاوز سجود المأموم حذاء منكبي الإمام وفيه غير هذا لعله هذا ما استحسنته في هذا المعنى والله أعلم. قال الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله أن اختلاف المأمومين في الصف يكون مكروها بغير نقض ما لم يخرج أحدهم من الصف بقدر ما يكمن
غيره أن يصف مكانه هكذا حفظناه والله أعلم
مسألة
:
و من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن هاشم - رحمه الله - في رجل أخذ القفوه كلها خلف الإمام و لم يكن ثقة أو كان ثوبه نجساً أتفسد صلاة الجماعة أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف قول لا فساد عليهم إلا إذا نالهم بنجاسة أفسد عليهم. وعلى قول من يقول أن القفوه إمام ثاني أفسد عليهم والله أعلم و يعجبني من هذا القولين أن لا فساد عليهم إلا الذي نالته النجاسة من المصلي و الله أعلم. وكذلك الذي في ثوبه نجاسة و كان في الصف أيقطع عليه الذي يليه
أم لا؟ الجواب: فلا يقطع إذا لم تنله النجاسة. و إذا كان يليه رجل واحد في
275