التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

الصف الأول فيعجبني أن لا بدل على الذي يليه لأنه ساد الفرجة و الله أعلم. و أما المنتقضة صلاته فيبدل الذي يليه إذا كان واحدا والله أعلم وسل المسلمين.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد - رحمه الله تعالى - وفي إمام الجماعة في الصلاة إذا كان غير ولي فتوضى وتكلم بكلام يمكن صدقه وكذبه أيحمل على حسن الظن ويكون حكمه صادقاً ما لم يصح كذبه و يكون وضوءه تاماً أم ينتقض وضوءه ولا يصلي خلفه بذلك الوضوء إلا أن يصح أن كلامه صدق؟ الجواب: هو مأمون على وضوءه و لا يحمل إلا على حسن الظن و الله

أعلم.

مسألة

: ومنه و في الذي يصلي خلف الإمام جماعة و سبقه الإمام بقراءة الفاتحة فأنصت هذا المأموم لقراءة ثلاث آيات من السورة ثم قرأ الفاتحة بعد ذلك أتتم صلاته على هذا أم لا؟ الجواب: فأكثر القول صلاته منتقضة وبعض قال لا تنتقض و الله

أعلم.

مسألة: ومنه وفي الذين يصلون جماعة خلف إمام في المسجد و لم يتموا الصف المقدم وصف بعضهم في الصف الثاني سهيلي الإمام أو نعشيه ولم يكن على قفوه الإمام أحد في الصف الثاني أتتم صلاة أهل الصف الثاني على هذا أم لا؟ الجواب: إذا كانوا صفوا خلف الصف الأول جازت صلاتهم إذا كانوا من اثنين فصاعدا ولو لم يكن أحد منهم خلف الإمام ولو كان الصف الأول لم يتم و الله أعلم.

مسألة: وفي المأموم إذا كان يقرأ الحمد و ينصت لقراءة السورة من الإمام معاً خوفاً أن يسبقه الإمام فى صلاة الفريضة أيجزيه ذلك أم لا

276