التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

يلحن عند اولئك القراء وصار يحاذر ذلك و ليس نيته رياء و لا يدخل الصلاة بنية الرياء ولا يعارضه فيها الرياء و لكن يعارضه اهتمام في قلبه من أجل نقض الصلاة و من أجل الذين يصلون خلفه أيضيق مثل هذا أم لا؟ الجواب: أما خوفه من نقض الصلاة فذلك حسن و أما خوفه أن يقال انه يلحن فلا يعجبني له هذا و يدافع نفسه عن مثل هذا والله أعلم.

مسألة

:

و منه و في من يصلي مع الإمام و أدرك من قراءة السورة مع الإمام آية وظن أنها لا تجزيه فقام فقرأ سورة لما سلم الإمام أعليه

نقض أم لا؟ الجواب: لا نقض عليه وقد تمت صلاته والله أعلم.

مسألة

: ومنه وفي الإمام يكره له أن يصلي على الأرض إذا كان

الجماعة فوق بساط أم لا بأس عليه؟ الجواب: لا بأس عليه و الله أعلم.

مسألة: و منه و في من أخذ قفوه الإمام في صلاة الجماعة أو شيئاً منها و وضوءه منتقض بما لا شك فيه على الإدمان لذلك و لم ينته عن ذلك كيف ترى في صلاة الإمام والجماعة تامة أم منتقضة و ما

يعجبك؟

الجواب: يعجبني في مثل هذا أن يطرد عن المسجد إذا ترك الوضوء من غير عذر أو فعل ما ينقضه على الإجماع من المسلمين و لا يعجبني تمام صلاتهم إذا أخذ القفوه كلها و هم يعلمون بحالته هذه. و إذا أخذ بعض القفوه و كان الذين يلونه أقل من ثلاثة و هم يعملون به فأحوط لهم البدل إذا كانوا في الصف الأول و الله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا حضر جماعة لعزاء أو لدفن ميت أو لغساله و حضر وقت صلاة فريضة و قال أحدهم لرجل صلي بنا فلان و ذلك في غير

???