التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢مسألة
: و في رجل دخل المسجد و الجماعة يصلون جماعة فرأى رجلاً منهم خرج من الصف الأول وبقيت فرجه مكانه، و قد صلوا ركعة، فدخل هو مكان ذلك الرجل، وصلى ما أدرك مع الإمام، و أبدل ما فاته أتتم صلاة من بحذائه من طرف الصف أم لا؟ الجواب: في هذه المسألة كالجواب في نقض صلاته في وسط الصف و دخل معهم فيما بقى و الله أعلم.
مسألة: وفى إمام جماعة كبر تكبيرة الإحرام، وأراد قراءة الفاتحة فكرر البسملة مرتين أو أكثر قبل الفاتحة أتنتقض صلاته بذلك وصلاة جماعته أم لا؟
الجواب: إذا كان ذلك منه على العمد فعندي أنها تنتقض صلاته وإن كان على النسيان أو التثبيت لم تنتقض صلاته. وأما صلاة جماعته إذا علموا بنقض صلاة إمامهم فعلى قول لهم أن يقدموا غيره يتم بهم الصلاة فعلى هذا القول لم تنتقض صلاتهم مع صلاته، وقول لهم أن يتموها فرادى و قول إذا انتقضت صلاة الإمام بوجه من الوجه انتقضت صلاة من خلفه لأن صلاتهم متعلقة بصلاته والله أعلم
بالصواب.
مسألة: و في المأموم إذا قرأ إمامه في إحدى الركعتين الأوليتين من صلاة المغرب الحمد وحدها، وركع ناسيا وقد قرأ المأموم بعض الحمد، فسبح لإمامه، وأنصت لقراءة الإمام للسورة ناسيا لما بقي عليه من الحمد، ثم ذكر، و رجع وأتم الذي بقي عليه من الحمد، ثم أنصت لما بقي من قراءة الإمام للسورة أصلاته على هذا تامة أم لا؟ الجواب: و بالله التوفيق أنه لا نقض عليه عندي على هذه الصفة يعجبني أن يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و الله أعلم.
مسألة
:
وفي المأموم إذا قرأ من الفاتحة إلى نستعين ثم ركع تبعا لإمامه فلما أن فرغ الإمام من صلاته قام هو ليأتي ما بقي عليه من
???