التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣الحمد، فابتدأ بقوله: و إياك نعبد وإياك نستعين سهوا منه ما حال صلاته على هذه الصفة؟
الجواب: لا بأس عليه في صلاته و الله أعلم.
مسألة: و في من صلى الظهر منفردا، ثم قام الإمام يصلي بالناس جماعة، فدخل في صلاة الإمام، و جعلها بدل الصلاة فائته فلما قضى الإمام صلاة فرض الظهر قام أيضا إمام غيره يصلي بقوم آخرين تلك الصلاة و ذلك في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة أيجوز لهذا الرجل أن يصلي سنة صلاة الظهر والإمام الثاني يصلي بالجماعة أم كيف القول في ذلك؟ الجواب: إن كان جعل صلاته الفريضة الأولى و جعل التي صلاها مع الإمام بدلاً وصلاها قبل سنة الفريضة الأولى فلا يعجبني أن يصلي السنة على هذه الصفة والإمام يصلي الفريضة لأن هذه السنة لم تتعلق على صلاة الإمام الأول والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المصلين جماعة سمعوا إمامهم يقرأ الفاتحة فقال في قراءة ملك يوم الدين إياك نستعين * ولم يرجع يقرأها قراءة صحيحة، وأتم صلاته على ذلك فسألوه عن ذلك فقال: إن كنت قرأت كذلك فقد سهوت الهم تصديقه في ذلك و تتم صلاتهم على هذه الصفة
أم لا؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر أن المصلي إذا ترك قراءة الأقل من فاتحة الكتاب على النسيان لا تفسد صلاته فعلى هذا إذا أعتل هذا الإمام بالنسيان فلهم عندي أن يحسنوا به الظن و يصدقوه إذا كان ثقة أمينا والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي الذي جاء الحديث: لا تؤم امراة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجراً و لا فاجر برا (?) ما معنى ذلك، وما تفسيره، وما حقيقة كل كلمة منه على الأنفراد؟
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه، ج? / ص (343)، باب في فرض الجمعة بلفظ ولا فاجر مؤمنا …
???