التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

الجواب: وبالله التوفيق إن معنى ذلك فيما بان لي و اعتبرته أنه لا تكون المرأة إماماً لرجل في الصلاة يصلي بصلاتها و لا البار التقي يوم بالفاجر في الصلاة و هذا على قول من لا يجيز الصلاة خلف الفاجر وكذلك الأعرابي الجاهل لا يكون إماماً لأحد من المهاجرين الذين مدحهم الله في كتابه في الصلاة لأن المهاجر الصحابي أولى من الإعرابي الجافي و الله أعلم

مسألة: ومنه و في إمام الجماعة إذا صلى الظهر أو العصر بالجماعة و التبس عليه أمر صلاته فلم يدر ثلاثا أو أربعا وخلفه الجماعة كيف يفعل إذا لم يكن له غالب ظن فإن كان يلتفت إلى الجماعة أو يصغى سمعه ليعرف ما يصنعون أليس الجماعة تبع له أيقومون أم يقعدون

قبله ليعرف هو ذلك؟ وكيف وجه الصواب عندك في ذلك؟

الجواب: إن كان له غالب ظن فيعجبني أن يمضي على غالب ظنه وإن لم يكن له غالب ظن والتبس عليه أمر صلاته فيعجبني أن يجلس للتحيات، ولا يزد ركعة، فإن سبحوا له قام وأن لم يسبحوا له، فيتم صلاته فإن كانوا ممن لا يجري على مثلهم الشك لم يسألهم وإن كانوا

ممن يجري عليه الشك سألهم فهذا ما يعجبني والله أعلم

مسألة: وفي من يصلي بالناس جماعة فلما فرغ من القراءة أسر التكبيرة للركوع وسبح في ركوعه مرتين أو ثلاثا، ثم سبح له بعض الجماعة أعليه أن يرجع قائما ويكبر جهرا ويركع ثانية أم كيف يفعل؟ الجواب: ليس له ولا عليه أن يرجع قائما و يكبر إلا أنهم اختلفوا في ذلك قول له أن يعيدها جهرا وهو راكع، و قول ليس عليه أعادتها، ويمضي على صلاته، وقول يعيدها إذا جاء إلى موضعها في الركعة الثانية التي تليها إن كان بقي عليه شيء من الركعات و يعجبني أن لا إعادة عليه

فيها إذا كان ذلك منه على السهو والله أعلم

???