التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

مسألة: وفي ثلاثة نفر دخلوا المسجد، وقد دخل الإمام، والجماعة في الصلاة، فكبر أحدهم تكبيرة الإحرام، وركع معهم و هم في الصف الثاني وحدهم والاثنان منهم لم يدركا تكبيرة الإحرام قبل الركوع الإمام، ودخلا معه في الركعة الثانية أتتم صلاة الذي ركع وحده منهم مع الإمام في الركعة الأولى أم لا؟

الجواب: في أكثر القول على ما سمعته من الأثر أن صلاته لا تتم، وفيها قول أنها تتم و الله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا دخل المأموم في صلاة الإمام مثل صلاة الضحى وصلاة التراويح إذا فاته أربع من ركعات ركعتان، وأدرك ركعتين أعليه أن يأتي بالركعتين أم يكفيه ما أدرك و لا عليه فيما فات من تلك الركعات؟

الجواب: ليس عليه أن يأتي بما فات من الركعات و الله أعلم.

مسألة

: ومنه وفي من اتخذ غرفة يصلي فيها جماعة هو و من معه كالمسجد أيجوز لمن لم يدرك الصلاة فيها مع الإمام الأول أن يصلي وحده في موضع تجوز فيه الصلاة بصلاة هذا الإمام قبل أن يسلم هذا الإمام، أو يصلي جماعة في ذلك الموضع بعد تسليم الإمام الأول من الصلاة في موضعه بعينه، أو في موضع تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام أم لا؟ الجواب: الذي يعجبني أن لا يضيق عليه ذلك كله و الله أعلم.

مسألة: ومنه و في الإمام أعليه أن يتحول عن مقامه بعد ما يقضي الفريضة كان في محراب أو غير محراب؟

الجواب: يؤمر بذلك و ليس بلازم والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الإمام إذا نسي النية لصلاة الجماعة لم يقل إماما لمن يصلي بصلاتي و لمن يأتي. أتتم صلاته وصلاة من صلى خلفه

أم لا؟

294