التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

الجواب: تتم صلاته وصلاتهم إذا كان إماما لذلك المسجد و إلى ذلك قصد عند قيامه للصلاة أنه يصلي إماما لمن يصلي بصلاته والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المصلي مع الإمام جماعة إذا وصل في قراءة الفاتحة إلى قوله: أهدنا الصراط ثم ركع مع الإمام أعليه إذا قام بعد تسليم الإمام أن يبتدي بقوله المستقيم و يتم السورة و ليس له أن يكرر قوله: أهدنا الصراط المستقيم على هذا المعنى و أن كرر ذلك تنتقض صلاته أم لا؟ وإن بدأ بقوله المستقيم أعليه نقض أم لا؟ الجواب: يبدأ بقوله المستقيم وإن بدأ بقوله: إهدنا على الجهالة، فلا نقض عليه والله أعلم.

مسألة: ومنه و ما تقول رضي الله عنك في المصلي بالناس جماعة إذا قرأ في صلاته آية الكرسي فقال: ولا يحيطون بشي من علمه ووقف ولم يصل الاستثناء بالقراءة المتقدمة، أو قرأ: سبح اسم ربك الأعلى فقال ال: سنقرؤك فلا تنسى ووقف هنالك أعليه في ذلك نقض صلاته أم لا؟

الجواب: إني لم أحفظ هذه المسألة بعينها من الأثر وفيما عندي أن مثل هذا الوقف لا يبلغ به إلى نقض الصلاة، لأن في الحقيقة إنهم لا يحيطون بشي من علمه و إنما أحاطهم بما شاء لهم أن يحيطوا به مجازا لا حقيقة، وكذلك وقوف على سنقروك فلا تنسى من قبل أن الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه كان لا ينسى و الله أعلم

مسألة: و منه و في المصلي بالناس جماعة إذا قال في تكبيرة غير تكبيرة الإحرام أ الله أكبر وقال أنه جرى منه ذلك سهوا أو غلطا أتتم صلاته على ذلك أم لا؟

أقل

الجواب: أما في بينه وبين الله إن كان جرى منه ذلك على سبيل زلل اللسان لا على سبيل الجهل و نسيان العلم، وكان ذلك منه في التكبير فأرجو أنه يجري الاختلاف في النقض و التمام. وأما في ظاهر

295