التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

الحكم إذا سمعه من خلفه يكبر بهذا التكبير لم يعجبني تمام صلاتهم إذا أتموا به والله أعلم

مسألة: ومنه وما تقول رضي الله عنك في المصلي بالناس جماعة أو منفرد إذا كان عند أرادته تكبيرة الإحرام يطأطأ رأسه، ويحني جسده أتتم صلاته على ذلك أم لا؟

الجواب: و بالله التوفيق إذا لم يكن انحناؤه يخرج من حد القيام إلى الركوع فلا يبلغ به ذلك إلى نقض صلاته، ولكن لا يعجبنا ذلك و الله

أعلم. مسألة: ومنه وفي المصلي بالناس جماعة إذا قرأ في صلاته سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر حتى وصل إلى قوله: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل و أغلالا وسعيرا ترك قوله: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وقال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أترى هذا مما يقطع وضوءه أو صلاته حيث إنه وصل قوله: أنا اعتدنا للكافرين سلاسلا و أغلالا و سعيرا بقوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر فترك

الآية التي بينهما أم لا نقض عليه في ذلك؟ الجواب: عندي أنه لا نقض عليه في ذلك و الله أعلم. ذلك

مسألة: ومنه وفي حصن المسلمين إذا كانت صلاة الجماعة ثابتة في كل صلاة أيجوز أن يصلي فيه صلاة واحدة، في يوم واحد جماعة في موضع واحد و إمامان يصليان فيه صلاة واحدة جماعة في ساعة واحد، أو يصلي فيه الرجل منفردا والناس يصلون جماعة أم لا يجوز فيه شيء من ذلك؟

الجواب: أما صلاة جماعة بعد جماعة في موضع واحد في صلاة واحد فذلك جائز على ما سمعناه من الأثر، وأما أن يصلي إمامان صلاة واحدة في وقت واحد فلا يعجبني ذلك إذا كان بين الإمامين أقل من

296