التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩مسألة: ومنه وفي من يمكن الفتحة التي على الباء من أكبر في تكبيرة الإحرام أو غيرها من سائر التكبير حتى يشبه الألف أتفسد صلاته أم
لا؟
الجواب: وبالله التوفيق على ما سمعته من الأثر إذا مد الباء حتى صارت ألفا أنتقل عن التعظيم إلى اسم شجر فعلى هذا عندي أنه تنتقض صلاة من فعل هذا وبالله التوفيق
مسألة: ومنه وفي المصلي جماعة صلاة الظهر إذا صلوا ركعتين، ثم خرج منهم رجل من الصف المقدم، وتركوا مكانه فرجه لم يسدوها، حتى قضوا صلاتهم أتنتقض صلاة الذين قطعت الفرجة بينهم وبين الصف المتصل بقفوة الإمام أم لا؟ أرايت إذا كانوا تركوا فرجة بينهم وبين الصف من أول صلاتهم أيكون القول في ذلك سواء أم بينهما فرق؟ الجواب: إن كانت الفرجة قدر مقام رجل، و تركوا سدها على العمد منهم بغير جهالة فصلاتهم عندي منتقضة، وإن كان ذلك بجهل منهم وكانوا من الثلاثة فصاعدا لم تنتقض صلاتهم فيما يعجبني من الأقاويل و في الاثنين اختلاف و كذلك في الواحد على الجهالة، و هذا إذا كان في الصف الأول والله أعلم
6
.
مسألة: ومنه وفي المصلي بالناس جماعة إذا قال في الإقامة أشهد أن لا إله أن إله إلا الله أتتم صلاته وصلاتهم على هذا أم تفسد وكيف يفعلون وبماذا يؤمرون؟ الجواب: على ما سمعناه من الأثر أن الاستثناء لا ينفع إذا فصل بينه و بين الذي قبله بكلام فأما هو إن كان منه ذلك على الغلط فليس عليه فيما بينه و بين الله بأس وأما في ظاهر الأمر فيعجبني له أن يتوب عند من حضر معه من تلك الكلمة وأما أن كان إماما فيعجبني له أن
يعيد الوضوء إذا أراد أن يصلي بهم والله أعلم.
???