التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

أدرت فكري فيها فوجدتها قريبة من الحق لأنه إذا كان بلده قرب القرية التي خرج منها هذا الماشي و حال بينه و بين هذا البلد جبل أو مكان وعر فأحب هذا الماشي السهولة فدار بهذا البلد من طريق في الخراب الذي قرب قريته وكان مشيه ذلك إلى أن يصل إلى ذلك البلد يتعدى فيه

الفرسخين فيلزمه القصر على هذه الصفة و الله أعلم.

مسألة

: ومنه وفي المسافر إذا صلى الظهر والعصر جمعا، ثم علم بعد أن رجع إلى بلده أنهما كانتا فاسدتين أيبدلهما جمعا كما صلاهما أم يصلي كل صلاة وحدها ركعتين صلاة سفر؟ وكذلك إذا صلى الظهر مع الإمام المقيم ثم علم أنها فاسدة من قبله أو من قبل الإمام بعد أن فات وقتها أيبدلها أربعا كما صلاها مع الإمام أم يبدلها ركعتين صلاة

السفر؟

الجواب: والله الموفق للصواب يبدلهما صلاة السفر إن شاء جمعا وإن شاء كل صلاة وحدها. و أما التي صلاها مع الإمام المقيم فذكر فسادها بعد أن فات الوقت ففى ذلك اختلاف ويعجبني من الأقاويل إذا كان النقض من قبل نفسه أن يبدلها صلاة الإمام وإن كان من قبل الإمام أبدلها صلاة نفسه

مسألة: و منه و في من صلى الظهر في أول وقتها في بلده، ثم خرج مسافراً سفرا يتعدى فيه الفرسخين، فلما صار في حد السفر علم أن صلاة الظهر التي صلاها في بلده فاسدة و هو فى آخر وقتها أيصليها صلاة السفر أم الحضر؟ و هل له أن يجمعها مع الصلاة العصر في وقتها أو في وقت العصر أم لا؟ الجواب: يصليها تماما صلاة الحضر، ولا يجمعها مع غيرها في القول الذي نعمل به والله أعلم

مسألة

: و منه و في رجل وامرأته من أهل نزوى خرجا مسافرين إلى منح، ثم رجعا إلى فرق في قضاء حاجة لهما، ومكثا فيها يقصران

305