التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

إن شاء و إن شاء صلى الظهر، و يؤخر العصر عنها إذا كان في الوقت الله أعلم. و قول يصلي الأولى قصراً و الثانية تماماً، و قول

سعة

و

يصليهما تماما كليتهما و بالله التوفيق

مسألة: و منه وفي صبية تزوجها بالغ مسافر فخرج بها إلى بلده أتتم الصلاة بإتمامه أم تقصرها وإن خرج بها من بلده مسافرا إلى موضع يقصر فيه الصلاة فبلغت هناك أعليها أن تتم الصلاة، حتى تخرج من ذلك الموضع مسافرة تتعدى الفرسخين أم تقصر تبعاً لزوجها يتمية كانت أو غير يتمية رضيت به أو لم ترض؟ الجواب: أما التي زوجها أبوها ففي أكثر القول إنها تبع لزوجها في الصلاة، لأنها ليس لها خيار بعد البلوغ في نقض التزويج فإن بلغت في مكان يقصر زوجها فيه الصلاة فقول عليها التمام في ذلك المكان، حتى تخرج منه، و تتعدى الفرسخين، فتكون بعد ذلك تبعا لزوجها و يعجبني هذا القول. و أما اليتيمة فصلاتها صلاة أبيها حتى تبلغ، و ترضى بالتزويج و يكون عليها التمام حيث بلغت حتى تخرج منه تتعدى فيه الفرسخين فتكون بعد ذلك صلاتها صلاة زوجها إذا رضيت به زوجا و الله أعلم.

في

مسألة: منه وفي من له أموال و منازل في قريتين و هو يقصر الصلاة أحدهما و يتم فى الأخرى فأمر زوجته أن تسكن في القرية التي يقصر فيها هو أيجب عليها القصر أم التمام فيها؟ الجواب: فيما يعجبني أن تكون المرأة لا تحول عن أتباع زوجها في الصلاة ولو أمرها هو بالسكون في بلده هو يقصر فيها الصلاة إلا أن يكون لها شرط سكن في ذلك البلد والله أعلم.

مسألة: و منه وفى من تزوج امرأة و شرط عليه سكنها في بلدها و بلده غير بلدها و لم ينو هو المقام في بلدها و إنما نوى أن يكون يزورها و يمكث معها أياما أو أشهراً ثم يسير عنها إلى بلده أتصلي في

???