التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣١٠مسألة: ومنه وفي رجل خرج من بلده ليتعدى الفرسخين، فأخر الظهر إلى العصر، ثم بدا له أن يرجع قبل أن يتعدى الفرسخين وقد فات
وقت الظهر، كيف يصليهما؟
الجواب: في ذلك قولان قول يصلي الأولى قصرا والثانية تماما وقول
يصليهما كلتيهما تماما وبالله التوفيق
مسألة
: و من جواب الشيخ عمر بن سعيد أمعد - رحمه الله ـ في رجل خالع زوجته في بلدها، غير بلدها ثم راجعها في العدة أترجع المرأة تصلي بصلاته أم حتى تتعدى الفرسخين و هو يقصر الصلاة في بلدها؟ أرايت إذا كان طلاقا يمكن فيه رجعتها فيه أيكون مثله أم لا وإذا
انقضت العدة أتكون أملك بنفسها أم لا؟
الجواب: إذا كانت تتم الصلاة فهي على التمام، حتى تخرج، وتجاوز
الفرسخين والله أعلم.
مسألة
:
و منه
و في المسافر إذا كان يجمع الصلاتين، فصلى الظهر و قام ليصلي العصر أقام الإمام الصلاة أتفسد على المسافر صلاته أم
لا؟
الجواب: فصلاة الظهر تامة و يقف إلى أن يسلم الإمام، و يصلي العصر بعد ذلك و هذا إذا كان الإمام في المسجد و الله أعلم.
مسألة: أرجو أنها من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي - رحمه الله - وفي الحرمة إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهي تصلي بصلاته ما الأحسن من الأقاويل إنها تصلي بصلاته ما دامت في العدة أم ترجع إلى صلاة نفسها؟
الجواب: فعلى ما وصفت فإن نوت المقام صلت تماما و إن لم البلد الذي هم فيها وطنا صلت قصرا إذا كان زوجها يقصر الصلاة و أما إذا كان زوجها يتم الصلاة فليس لها أن تصلي قصرا حتى تخرج من البلد مجاوزة الفرسخين والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة إلا
???