التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

مسألة

و منه و في زوجة المملوك إذا كانت حرة أتكون تبعا لزوجها

في صلاتها أم لا؟

الجواب: هي تبع لزوجها في الصلاة و الله أعلم.

مسألة: و منه وفي المرأة التي صلت قصرا في بلد زوجها أتلزمها اكفارة أم لا؟

الجواب: ففي ذلك اختلاف إذا صلت في موضع التمام قصرا و أكثر القول عليها الكفارة والله أعلم إذا لم يكن لها شرط سكن في بلدها و

الله أعلم

مسألة: و منه و في امرأة مسافرة وصارت تجمع الصلاتين في إقامه واحدة و لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة الآخرة أيلزمها البدل و الكفارة أم لا كفارة عليها؟

الجواب: فعلى ما وصفت فلا تعذر بجهلها إذا تركت شيئا من الفرائض على جهل منها وتكبيرة الإحرام فريضة، و لا تجوز الصلاة إلا بها، و من تركها فعليه البدل والكفارة واختلفوا فيما يلزمها من الكفارة فقول لكل صلاة كفارة، و قال بعض تلزمها خمس كفارات، و قال بعض كفارة واحدة تجزيها لجميع الصلوات والله أعلم وسل المسلمين

مسألة و من جواب الشيخ العالم الزاهد محمد بن عمر بن أحمد بن مداد - رحمه الله - و المغيرة من زوجها تكون صلاتها صلاة نفسها

أم لا؟

الجواب: صلاتها صلاة نفسها إلا أن تكون تقصر الصلاة في ذلك الموضع و بلغت فيه فإن عليها التمام إلى أن تخرج مسافرة، و تعدى الفرسخين و هي لا تنوي المقام في ذلك البلد و الله أعلم. و منه و في من يصلي في سفره بالتيمم من غير أن يطلب ما ترك الطلب للماء إلا من أجل الأياس منه هل تلزمه كفارة

مسألة

الماء

و

أم لا؟