التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣١٢مسألة
و منه و في زوجة المملوك إذا كانت حرة أتكون تبعا لزوجها
في صلاتها أم لا؟
الجواب: هي تبع لزوجها في الصلاة و الله أعلم.
مسألة: و منه وفي المرأة التي صلت قصرا في بلد زوجها أتلزمها اكفارة أم لا؟
الجواب: ففي ذلك اختلاف إذا صلت في موضع التمام قصرا و أكثر القول عليها الكفارة والله أعلم إذا لم يكن لها شرط سكن في بلدها و
الله أعلم
مسألة: و منه و في امرأة مسافرة وصارت تجمع الصلاتين في إقامه واحدة و لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة الآخرة أيلزمها البدل و الكفارة أم لا كفارة عليها؟
الجواب: فعلى ما وصفت فلا تعذر بجهلها إذا تركت شيئا من الفرائض على جهل منها وتكبيرة الإحرام فريضة، و لا تجوز الصلاة إلا بها، و من تركها فعليه البدل والكفارة واختلفوا فيما يلزمها من الكفارة فقول لكل صلاة كفارة، و قال بعض تلزمها خمس كفارات، و قال بعض كفارة واحدة تجزيها لجميع الصلوات والله أعلم وسل المسلمين
مسألة و من جواب الشيخ العالم الزاهد محمد بن عمر بن أحمد بن مداد - رحمه الله - و المغيرة من زوجها تكون صلاتها صلاة نفسها
أم لا؟
الجواب: صلاتها صلاة نفسها إلا أن تكون تقصر الصلاة في ذلك الموضع و بلغت فيه فإن عليها التمام إلى أن تخرج مسافرة، و تعدى الفرسخين و هي لا تنوي المقام في ذلك البلد و الله أعلم. و منه و في من يصلي في سفره بالتيمم من غير أن يطلب ما ترك الطلب للماء إلا من أجل الأياس منه هل تلزمه كفارة
مسألة
الماء
و
أم لا؟